وصحيحة سعيد بن يسار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل فجر بامرأة ، يتزوج ابنتها؟ قال : «نعم يا سعيد ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال» (١).

وصحيحة حنان بن سدير ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ سأله سعيد عن رجل تزوج امرأة سفاحاً ، هل تحلّ له ابنتها؟ قال : «نعم ، إنّ الحرام لا يحرم الحلال» (٢).

وصحيحة صفوان ، قال : سأله المرزبان عن رجل يفجر بالمرأة وهي جارية قوم آخرين ثم اشترى ابنتها ، أيحل له ذلك؟ قال : «لا يحرم الحرام الحلال». ورجل فجر بامرأة حراماً ، أيتزوج بابنتها؟ قال : «لا يحرم الحرام الحلال» (٣).

وفي مقام حل مشكلة التعارض بين هاتين الطائفتين ، ذكر صاحب الجواهر قدس‌سره : أنّ روايات الجواز قاصرة عن معارضة نصوص الحرمة سنداً وعدداً وعاملاً ودلالة ، لاحتمال إرادة مقدمات الوطء من الفجور الوارد في أدلة الجواز ، أو حمله على الزنا بعد التزويج ، أو حمل نصوص الجواز على التقية وهو أحسن المحامل (٤).

إلّا أنّ ما أفاده قدس‌سره لا يمكن المساعدة عليه. أما من حيث السند فما أفاده قدس‌سره عجيب ، فإنّ رواة الطائفتين معاً ثقات وممدوحون ، فلا مجال لترجيح إحداهما على الأُخرى.

وأما من حيث العدد فإنّ عدد الروايات الصحيحة من الطائفتين متساو بتمام معنى الكلمة ، إذ أن عدد الروايات الصحيحة الدالة على المنع كعدد الروايات الصحيحة الدالة على الجواز خمسة لا غير. نعم ، لو نظرنا إلى مجموع النصوص الواردة في المنع بالقياس إلى مجموع النصوص الواردة في الجواز ، أو اقتصرنا على خصوص الصحاح منهما ولكن قلنا باتحاد روايتي هشام بن المثنى الدالتين على الجواز ، كان عدد رواية المنع أكثر من عدد روايات الجواز ، إلّا أنّ الفارق بينهما ليس إلى حد يوجب طرح

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٦ ح ٦.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٦ ح ١١.

(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٦ ح ١٢.

(٤) الجواهر ٢٩ : ٣٧٢.

۳۸۸