وقد روي هذا النص باختلاف يسير جدّاً عن منصور بن حازم بطريق صحيح أيضاً (١).

وهذه كل الروايات الواردة في المقام والمعتبرة سنداً ، وإلّا فهناك عدّة روايات أُخر تدل على المنع إلّا أنّها لا تخلو من الإشكال السندي ، كمرسلة زرارة ورواية أبي الصباح الكناني.

وبإزاء هذه النصوص الصحيحة نصوص صحيحة أُخرى دالة على الجواز ، منها :

صحيحة هاشم (هشام) بن المثنى عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، إنّه سُئل عن الرجل يأتي المرأة حراماً ، أيتزوجها؟ قال : «نعم ، وأُمها وابنتها» (٢).

ولا يخفى أنّ القاسم بن محمد المذكور في سند هذه الرواية ليس مردداً بين الأصفهاني الضعيف والجوهري الثقة ، وذلك فلأنّ الحسين بن سعيد لم يرو عن الأصفهاني قط ، فمن يروي عن الحسين بن سعيد هو الجوهري لا محالة. ومن هنا فالرواية معتبرة سنداً.

ثم إنّ المذكور في التهذيب هو القاسم بن حميد ، وهو من غلط النسخة جزماً ، كما تشهد له نسخة الاستبصار. على أنّ القاسم بن حميد لا وجود له لا في كتب الروايات ولا في كتب الرجال ، فالصحيح هو القاسم بن محمد.

وصحيحته الأُخرى ، قال : كنت عند أبي عبد الله عليه‌السلام فقال له رجل : رجل فجر بامرأة ، أتحل له ابنتها؟ قال : «نعم ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال» (٣).

ولا يخفى أنّ ترديد نسخ الكتب في الراوي بين هاشم وهشام لا يضر بصحتها فإنّهما شخص واحد جزماً ، كما تدل عليه رواية الشيخ قدس‌سره في كتابيه لنص واحد ، مع إسناده إلى هاشم في أحدهما وإلى هشام في الآخر.

__________________

وفي الكافي ٥ : ٤١٦ : «فليتزوج ابنتها إن شاء ، وإن كان جماعاً فلا يتزوّج ابنتها ...» ونحوه في التهذيب ٧ : ٣٣٠ / ١٣٥٧.

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٦ ح ٨.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٦ ح ٧.

وفي هامشه : هاشم «هامش المخطوط» وكذلك التهذيبين.

(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٦ ح ١٠.

۳۸۸