سبب لاستباحة الوطء من العقد ، وليس كذلك المملوكة ، لأن الذي يحرم منها الوطء دون الملك الذي هو سبب استباحة الوطء في حال من الأحوال ، وبهذا افترقت الحرة من الأَمة (١).

إلّا أنّه لا يمكن المساعدة عليه لكونه حملاً بعيداً جدّاً ، فإنّ الجمع بينهما في الملكية لا بأس به حتى في زمان واحد بلا خلاف فيه ، ومن هنا فلا وجه لحمل السؤال عليه لا سيما بملاحظة أنّ ظاهره أنّ للموت خصوصية يرتفع معها محذور الجمع بينهما فيسوغ بعدها تملك الام ، ومن الواضح أنّ ذلك إنّما ينسجم مع إرادة الوطء من الإصابة ، وإلّا فلا خصوصية للموت في جواز تملكها المجرد إذ أنّه جائز حتى في زمان حياتها.

فالصحيح ردّ الرواية لضعف سندها نظراً لوقوع محمد بن سنان في الطريق ، وهو ممن لم يثبت توثيقه.

ثانياً : رواية رزين بياع الأنماط عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : قلت له : تكون عندي الأَمة فأطأها ثم تموت أو تخرج من ملكي فأُصيب ابنتها ، يحل لي أن أطأها؟ قال : «نعم ، لا بأس به ، إنّما حرّم الله ذلك من الحرائر ، فأما الإماء فلا بأس به» (٢).

وقد أورد عليها صاحب الوسائل قدس‌سره تارة بأنّها محمولة على التقية وأُخرى بأنّ من الممكن كون الضمير في (أطأها) راجعاً إلى الأُم ، يعني وإن ملك البنت تحل له الام واستدامة ملك البنت بخلاف الحرائر.

إلّا أنّه مردود ، بأنّ الحمل على التقية لا مجال له بالمرة ، بعد ما عرفت أنّ الحكم متسالم عليه حتى عند العامّة. والحمل الثاني غريب منه قدس‌سره ، إذ المفروض في الرواية أنّ الأُم قد ماتت أو خرجت عن ملكه ، ومعه كيف يمكن القول برجوع الضمير إليها! نعم ، ردّها الشيخ قدس‌سره بأنّ هذا الخبر شاذ نادر لم يروه غير بياع الأنماط

__________________

(١) التهذيب ٧ : ٢٧٦.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢١ ح ١٦.

۳۸۸