وكذا تحرم أُمّ المملوكة الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقاً ، وبنتها (١).


تكون امّاً لها بعد الزواج.

وعلى كلٍّ فالحكم في المقام متسالم عليه ، ولا خلاف فيه ولا إشكال.

(١) بلا خلاف فيه عندنا ، بل والعامّة أيضاً على ما ذكره ابن قدامة في المغني (١).

وقد نصّت عليه نصوص متضافرة. ففي معتبرة الحسين بن سعيد ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه‌السلام : رجل له أَمة يطأها فماتت أو باعها ثم أصاب بعد ذلك أُمّها هل له أن ينكحها؟ فكتب عليه‌السلام : «لا تحلّ له» (٢).

وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فأُعتقت وتزوجت فولدت ابنة ، هل تصلح ابنتها لمولاها الأول؟ قال : «هي عليه حرام» (٣). إلى غيرهما من النصوص المعتبرة الدالة على المدعى صريحاً.

إلّا أنّ بإزاء هذه النصوص روايتين تدلّان على الجواز ، هما :

أولاً : رواية الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله ، قالا : سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له مملوكة يطأها فماتت ثم أصاب بعدُ أُمّها ، قال : «لا بأس ليست بمنزلة الحرة» (٤).

وقد ردّها الشيخ قدس‌سره بأنّه ليس فيه ما ينافي ما تقدم ، لأنّه ليس في ظاهر الخبر أنّه إذا أصاب بعدُ أُمّها له وطؤها ، بل تضمن أنّ له أن يصيب أُمّها ، ونحن نقول أنّه له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء. ويكون قوله عليه‌السلام : «ليست بمنزلة الحرة» معناه أنّ هذه ليست بمنزلة الحرة ، لأنّ الحرة محرم منها الوطء وما هو

__________________

(١) المغني الكبير.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢١ ح ٧.

(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢١ ح ٦.

(٤) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٢١ ح ١٥.

۳۸۸