وتحرم مع الدخول (١) أو أحد الأمرين إذا كان بشهوة (٢).
(١) وتدلّ عليها مضافاً إلى مفهوم صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمتين صحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر عليهالسلام في حديث ـ : «إذا أتى الجارية وهي له حلال ، فلا تحلّ تلك الجارية لابنه ولا لأبيه» (١).
(٢) لصحيحة محمد بن إسماعيل ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها ، هل تحلّ لولده؟ قال : «بشهوة»؟ قلت : نعم. قال : «ما ترك شيئاً إذا قبلها بشهوة» ، ثم قال ابتداء منه : «إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه» (٢).
وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه» (٣).
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسمها نظر شهوة ، هل تحلّ لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال : «إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب» (٤).
نعم ، قد وردت بإزاء هذه الصحاح روايتان معتبرتان قد يتوهّم معارضتهما لها وهما :
أوّلاً : معتبرة عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليهالسلام في حديث قال : سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة ، أو ينظر منها إلى محرم من شهوة ، فكره أن يمسّها ابنه (٥).
__________________
(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٤ ح ١.
(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٣ ح ١.
(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٣ ح ٤.
(٤) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٣ ح ٦.
(٥) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب ٣ ح ٢.