ولا صداق لها» (١).

وفي معتبرة السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : «قال علي عليه‌السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها ، لأنّ الحدث كان من قبلها» (٢).

فإنّ كلمة «يفرق بينهما» ظاهرة على ما تقدم غير مرة في بطلان العقد السابق وفساده ، أو وجوب الطلاق على ما احتمله بعض. وعلى كلٍّ فهاتان المعتبرتان تدلّان على عدم بقاء العلقة الزوجية بين الزوجين ، فتكونان معارضتين لمعتبرة عباد بن صهيب في موردهما.

لكن هاتين المعتبرتين لا مجال للعمل بهما ، وذلك لا لإعراض المشهور عنهما إذ لم يعمل بمضمونهما أحد بل ولم ينقل القول به من أحد ، لأنّك قد عرفت منّا غير مرة أنّ إعراض المشهور لا يوجب الوهن في الحجية ، بل ذلك لمعارضتهما بروايتين معتبرتين أُخريين هما :

أوّلاً : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلّا وليها ، أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفاً؟ فقال : «إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك ، فشاء أن يأخذ صداقها من وليّها بما دلّس عليه كان ذلك على وليها ، وكان الصداق الذي أخذت لها ، لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها. وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس» (٣).

ومورد هذه الصحيحة وإن كان هو الزنا السابق على العقد إلّا أنّه لا يؤثر شيئاً ، فإنّ الزنا إذا كان موجباً لرفع العقد بعد وقوعه وتحققه ، فكونه دافعاً له ومانعاً من تحققه يثبت بالأولوية ، وعلى هذا تكون العبرة بزناها قبل أن يدخل الزوج بها وهو مشترك بين الموردين ، فتكون معارضة لهما لا محالة.

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، ب ٦ ح ٢.

(٢) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، ب ٦ ح ٣.

(٣) الوسائل ، ج ٢١ كتاب النكاح ، أبواب العيوب والتدليس ، ب ٦ ح ١.

۳۸۸