حقه واستوفاه من منافعه المملوكة له ، حيث قد يقال بوجوب عشر قيمتها إذا كانت بكراً ، ونصفه إذا كانت ثيباً. بدعوى أنّ الأَمة وإن كانت زانية باعتبار علمها إلّا أنّ علمها إنّما يؤثر في عدم استحقاقها للمهر خاصة ، ولا يؤثر في حقوق المولى شيئاً فلا يوجب فوات شي‌ء من حقه ، بل على الواطئ تداركه بدفع العشر أو نصفه.

والكلام في هذه الدعوى يقع في مقامين :

الأوّل : ما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن النصوص.

الثاني : ما تقتضيه النصوص.

أمّا المقام الأوّل : فمن غير الخفي أنّ مقتضى الأخبار المتقدمة هو عدم ترتب أي أثر على البغاء مطلقاً ، وإنّ ما يؤخذ بإزاء الزنا سحت لا يملكه الآخذ ولا يجوز له التصرف فيه ، من غير فرق بين الحرة والأَمة.

وما قيل من أنّ هذا التصرف تفويت لحق مالكها فيجب تداركه ، إنّما يتم فيما إذا كان للتصرف مالية وقيمة عند العقلاء وفي الشريعة المقدسة ، فإنّه يوجب الضمان لا محالة ، ولا يتم فيما لا مالية له شرعاً كما فيما نحن فيه ، إذ لا مالية للوطء بالزنا شرعاً كاللواط. فكما أنّه لا ضمان بإزاء وطء غلام المولى باعتبار أنّه لا مالية لمثل ذلك التصرف ، فكذلك لا ضمان فيما نحن فيه لعين الملاك.

وعليه فلا يضمن الواطئ شبهة للمولى بمقتضى القاعدة شيئاً ، كما هو الحال في سائر الاستمتاعات الجنسية من اللمس والتقبيل والتفخيذ وغيرها.

ولو تنزلنا وسلمنا كون الوطء من الأموال عند العقلاء ، فلا وجه لتخصيص الحكم بالضمان بصورة جهل الواطئ بل لا بدّ من الحكم به مطلقاً ، سواء أكان الواطئ عالماً أم كان جاهلاً ، نظراً لتفويته مال المالك على التقديرين ، والحال إنّه لم يلتزم به أحد من الفقهاء.

نعم ، لو كانت الجارية بكراً وافتضها استحق مولاها العشر ، لأن الافتضاض يوجب تعقيب الجارية ، وهو أمر آخر وبه ورد النص.

وأمّا المقام الثاني : فقد استدلّ لإثبات ضمان الواطئ بصحيحتين هما :

أوّلاً : صحيحة الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، في رجل تزوج

۳۸۸