عن ذلك إلى مذهب الحق (١) ، كما أنّ محمد بن حمران النهدي ثقة جزماً (٢).

ومنها : معتبرة علي بن الحكم ، قال : سمعت صفوان يقول : قلت للرضا عليه‌السلام : إنّ رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة فهابك واستحيا منك أن يسألك عنها ، قال : «ما هي»؟ قال : قلت : الرجل يأتي امرأة في دبرها؟ قال : «نعم ذلك له». قلت : وأنت تفعل ذلك؟ قال : «لا ، إنّا لا نفعل ذلك» (٣).

الطائفة الثانية : فكمعتبرة معمر بن خلاد ، قال : قال لي أبو الحسن عليه‌السلام : «أي شي‌ء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن»؟ قلت : إنّه بلغني أنّ أهل المدينة لا يرون به بأساً ، فقال : «إنّ اليهود كانت تقول إذا أتى الرجل المرأة من خلفها خرج ولده أحول ، فأنزل الله عزّ وجلّ ﴿نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ من خلف أو قدام خلافاً لقول اليهود ، ولم يعن في أدبارهن» (٤).

فإن إنكاره عليه‌السلام لنفي أهل المدينة البأس عنه ، وتفسيره للآية الكريمة بأنّ المراد إتيانهن من خلف أو قدّام لا وطؤهن في أدبارهن ، يكشف عن ثبوت البأس فيه كما هو واضح.

وهاتان الطائفتان متعارضتان ، ولا يمكن الجمع بينهما بحمل الثانية على الكراهة إذ قد عرفت أنّ الملاك في الجمع العرفي هو إمكان جمع الجوابين في جملة واحدة من دون تهافت أو تناقض ، وهو غير موجود فيما نحن فيه إذ لا يمكن الجمع بين «لا بأس به» و «به بأس» في كلام واحد. وعليه فلو لم يمكن جمعهما بشكل آخر ، كان اللّازم الرجوع إلى الكتاب العزيز والقول بعدم الجواز مطلقاً.

إلّا أن مقتضى معتبرة عبد الله بن أبي يعفور هو الجمع فيهما بحمل الاولى على صورة رضاها ، وحمل الثانية على صورة عدم رضاها ، حيث أنّها دلّت على الجواز في

__________________

(١) رجال النجاشي : ٢٥٢ ترجمة برقم ٦٦٣.

(٢) معجم رجال الحديث ١٧ : ٤٨.

(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٧٣ ح ١.

(٤) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٧٢ ح ١.

۳۸۸