منها : رواية يونس بن عمار ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أو لأبي الحسن عليه‌السلام : إنّي ربّما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها ، ونذرت فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعليَّ صدقة درهم وقد ثقل ذلك عليَّ ، فقال : «ليس عليك شي‌ء وذلك لك» (١).

وهي مقطوعة البطلان مع قطع النظر عن سندها ، إذ لا موجب للحكم ببطلان نذره وأنّه لا شي‌ء عليه بعد ما كان متعلّقه أمراً راجحاً ، فإن الوطء في الدّبر مرجوح بلا خلاف فيكون تركه أمراً راجحاً.

ومنها : رواية علي بن الحكم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «إذا أتى الرجل المرأة في الدّبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل» (٢).

وهي كسابقتها في ضعف السند والبطلان ، حيث لم يقل بمضمونها أحد من المسلمين قاطبة.

ومنها : معتبرة حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : «لا بأس به» (٣).

ومنها : معتبرة عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : «لا بأس إذا رضيت». قلت : فأين قول الله عزّ وجلّ ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ؟ قال : «هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول ﴿نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ (٤).

وهذه الرواية معتبرة سنداً وإن عبّر عنها في بعض الكلمات بالخبر ، فإنّ علي بن أسباط وإن كان فطحياً إلّا أنّه ممّن وثّقه النجاشي قدس‌سره ، بل ذكر أنّه قد رجع

__________________

(١) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٧٣ ح ٨.

(٢) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٧٣ ح ٩.

(٣) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٧٣ ح ٥.

(٤) الوسائل ، ج ٢٠ كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب ٧٣ ح ٢.

۳۸۸