ودعوى : ان الواقع في هذه الحالة أيضا يكون له أثر وذلك لأن المفروض ان موضوع الحكم هو القطع بالخمرية مثلا لا القطع بكل شيء فتكون الخمرية قيدا في موضوع الحكم وإن لم تكن تمام الموضوع وهو كاف في صحة التنزيل.

مدفوعة : بان هذه القيدية عنوانية لا واقعية ، بمعنى ان ما هو قيد هو عنوان الخمر ولحاظه لا واقعه وحقيقته ولهذا يكون الحكم ثابتا ولو لم يكن خمر واقعا. وهذا لا ربط له بتنزيل المؤدى منزلة الواقع فان الأثر الملحوظ في هذا التنزيل انما هو أثر الخمر بوجوده الحقيقي وبالحمل الشائع لا بوجوده اللحاظي وهذا واضح.

٣ ـ ويتضح على ضوء ما تقدم في الأمرين السابقين انه يمكن النقض على مسالك مدرسة الميرزا وتصوراتها في كيفية استفادة قيام الأمارات والأصول المحرزة مقام القطع الموضوعي أن لا يكون العلم الإجمالي بمخالفة إحدى الأمارتين ـ أعني موارد التعارض بين الأمارتين بملاك العلم الإجمالي بكذب إحداهما ـ مبطلا لقيامهما مقام القطع الموضوعي وترتيب الأثر المترتب عليه على كل منهما رغم تعارضهما وتساقطهما بلحاظ الواقع وآثار القطع الطريقي. وهذه نتيجة غريبة لا يلتزم بها فقهيا فمثلا يجوز للفقيه أن يفتي بكل من الأمارتين اللتين يعلم بكذب إحداهما ، والوجه في ذلك هو ما تقدم في الأمر الأول من ان حكومة دليل الحجية بلحاظ أثر القطع الموضوعي بناء على جعل الطريقية واعتبار الأمارة علما ـ حكومة واقعية ـ لا ظاهرية كما هو الحال بلحاظ آثار القطع الطريقي ـ فلا انكشاف للخلاف بلحاظ هذا الأثر ولا يكون العلم الإجمالي بكذب إحداهما مانعا عن ترتب أثر القطع الموضوعي بعد فرض ان قيامها مقام القطع الموضوعي ليس في طول حجيتها في إثبات الواقع والمؤدى. وانما خصصنا النقض بموارد التعارض بملاك العلم الإجمالي دون التعارض بملاك التناقض لأنه في موارد التناقض بين المؤديين يدعى وضوح عدم إمكان اعتبار العلمية والكاشفية ولو عرفا بلحاظ النقيضين فكأن نفس اعتبار أحدهما علما ينفي بدلالة التزامية عرفية اعتبار الآخر علما أيضا فيقع التعارض في دليل الحجية بلحاظ إقامة الأمارة مقام القطع الموضوعي أيضا. ودعوى : انه في موارد التعارض بين الأمارتين بملاك العلم الإجمالي أيضا يوجد تعارض بملاك التناقض باعتبار حجية الدلالة الالتزامية في باب الأمارات فيكون كل منهما دالا بالالتزام على

۴۵۶۱