صلاة مثلا ، وهذا بخلاف موارد الحكومة الظاهرية وقد عرفت ان التوسعة الحاصلة في موارد الأمارات بلحاظ أحكام المؤدى انما هي بملاك الشك فيها فتكون ظاهرية واما بلحاظ أحكام القطع نفسه التي يقطع بعدمها لعدم موضوعها لو لا هذه التوسعة فالحكومة واقعية على حد الحكومة في دليل الطواف.
٢ ـ هناك بحث بناء على قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي أيضا ـ في ان ذلك هل يكون في طول قيامها مقام القطع الطريقي بحيث لو لم يكن في مورد أثر للقطع الطريقي لا تقوم الأمارة هنالك مقام القطع الموضوعي أو لا تلازم بينهما بل هما عرضيان؟. ومن جملة ثمرات ذلك تخريج عملية إفتاء الفقيه بالاحكام التي تكون خارجة عن محل ابتلائه كأحكام النساء مثلا. فانه لا أثر بلحاظ مؤدى أدلة تلك الأحكام من الأمارات أو الأصول العملية بلحاظ نفس الفقيه إذ لا تكون منجزة عليه وانما الأثر بلحاظ نفس العلم بها الواقع موضوعا للحكم بجواز الإفتاء الّذي هو الحكم الداخل في ابتلائه (١). فان قيل بالطولية بين القيامين فلا يمكن للفقيه أن يفتي بالحكم الواقعي لعدم كونه عالما به ولا وجدانا ولا تعبدا بحسب الفرض وإن قيل بالعرضية بينهما جاز له الإفتاء لكونه عالما بالواقع اعتبارا أو تنزيلا.
والظاهر ان هذه النقطة تختلف باختلاف المسالك في مدرك القول بقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي ، فبناء على مسلك الميرزا ( قده ) من ان دليل الحجية يجعل الأمارة علما لا موجب للطولية بين آثار القطع الطريقي والموضوعي في قيام الأمارة مقامها ، واما إن مشينا على مسلك صاحب الكفاية ( قده ) في حاشيته على الرسائل من ان دليل الحجية يدل بالمطابقة على تنزيل المؤدى منزلة الواقع وبالالتزام على تنزيل القطع بالواقع الجعلي منزلة القطع بالواقع الحقيقي فربما يقال باختصاص ذلك بما إذا كان للواقع أثر ولو ضمنا إذ من دون ذلك لا يكون لنا واقع جعلي لكي ينزل القطع به منزلة القطع بالواقع الحقيقي.
__________________
(١) قد يقال : بان جواز الإفتاء كجواز الاخبار موضوعه مطابقة الواقع لا مطابقة الاعتقاد وبناء عليه تكون الأمارة قائمة مقام القطع الطريقي أيضا بلحاظ هذا الحكم ومعه يندفع النقض القادم في التنبيه الثالث على مسلك الميرزا في مسألة الإفتاء وإن كانت كبراه متجهة.