عليه من قبل مدرسة المحقق النائيني ( قده ) بان جعل المنجزية والمعذرية غير معقول ، إذ لو أريد واقع المنجزية فهو حكم عقلي لا معنى لجعله من قبل الشارع ، وإن أريد عنوان المنجزية ومفهومها فالإنشاء وإن كان سهل المئونة إلا ان مثل هذا الإنشاء لا يعقل أن يكون مستتبعا للمنجزية حقيقة لأنه على خلاف قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
وقد تبين مما ذكرناه ان هذا الاعتراض في غير محله وهو جري وتعامل مع قاعدة قبح العقاب بلا بيان كدليل من الأدلة اللفظية بحيث لا يمكن رفع اليد عنها إلا بتبديل موضوعها من اللابيان إلى البيان والعلم ، وقد عرفت ان هذا التصور غير تام وان تنجيز الأمارة للواقع المشكوك روحه وملاكه ان الخطاب الظاهري يكشف عن اهتمام المولى بخطابه الواقعي على تقدير وجوده بنحو القضية الشرطية ، وهذا لا يفرق فيه أن يكون إبراز ذلك بلسان جعل الأمارية والطريقية أو بلسان جعل المنجزية أو غير ذلك فلصاحب الكفاية أولا ـ اختيار ان المجعول عنوان المنجزية والمعذرية وذلك كاف في رفع موضوع القاعدة باعتبار مدلوله التصديقي المستكشف من خلال هذه الجعل.
وثانيا ـ اختيارا ان المجعول واقع المنجزية فانه وإن كان امرا واقعيا مدركا بحكم العقل إلا انه قابل للجعل تبعا وبالتسبيب وذلك بإيجاد ملاكه ومنشئه وهو إبراز اهتمام المولى وعدم ترخيصه في المخالفة الاحتمالية ، كما وقع ذلك في أدلة الأحكام الأولية الواقعية ، حيث كثيرا ما يبرز الحرمة ببيان مدى العقاب المترتب على الارتكاب والمخالفة ، فمسلك جعل المنجزية كسائر المسالك المتبناة من قبل المحققين يمكن أن يكون صياغة معقولة لجعل الحكم الظاهري.
٢ ـ بعد أن فرغوا عن استحالة جعل المنجزية للأمارة رتبوا على ذلك انه لا يمكن تنزيل الظن منزلة العلم ابتداء لأن التنزيل معناه إسراء حكم المنزل عليه على المنزل ، وقد فرضنا ان الحكم في المقام وهو المنجزية غير قابل للجعل ومن هنا حاولوا تخريج قيام الظن والأمارة منزلة العلم على أساس اخر.
وقد اتضح على ضوء ما تقدم ان لسان التنزيل أيضا لسان من ألسنة الحجية وجعل الحكم الظاهري اما بأن يفرض ان هذا التنزيل بلحاظ حيثية شدة اهتمام المولى فيكون مرجعه إلى الإخبار عن اهتمام بالتكاليف المظنونة كالمقطوعة ، واما بأن