لا يمكن إلا مع فرض وجود الواقع. إلا ان هذه الحيثية ليست من مقومات العلم ولا يكون أخذ مفهوم العلم واليقين في موضوع حكم مساوقا مع أخذ اصابته للواقع وكاشفيته بهذا المعنى المجازي. بل على العكس يكون مقتضى إطلاق دليل أخذ العلم موضوعا نفي الكاشفية بهذا المعنى لأنه يقتضي أخذ مطلق العلم سواء كان مطابقا للواقع أو مخالفا له ، فكما يتمسك بإطلاق العلم بلحاظ مناشئه وأسبابه كذلك يتمسك بإطلاقه من حيث الإصابة وعدم الإصابة.
وهكذا يتضح انه يصح تقسيم القطع الموضوعي إلى الأقسام الأربعة كما أفاد صاحب الكفاية.
نعم أضاف في الكفاية قسما جديدا للقطع المأخوذ على نحو الصفتية وهو القطع المأخوذ بما هو صفة للمقطوع به حيث قسمه إلى ما يكون على نحو جزء الموضوع أو تمامه.
وفيه ـ إن أراد من المقطوع به المعلوم بالذات فليس هذا قسما اخر للقطع الصفتي في قبال ما مضى ، فان القطع المأخوذ بنحو الصفتية للقاطع تكون خصوصية المعلوم أيضا مأخوذة فيه وإلا لزم ثبوت الحكم عند القطع بأي شيء من الأشياء ، فإضافة العلم إلى معلوم معين كإضافته إلى العالم مأخوذ في موضوع الحكم عليه وإلا كان كل قطع ومن كل قاطع محققا لموضوع الحكم في حق غير القاطع أيضا. وان أريد من المقطوع به المعلوم بالعرض فقد عرفت ان هذا هو الكاشفية بالمعنى المجازي والّذي ذكرنا ان مفهوم القطع ليس مساوقا معه. على انه حينئذ لا يصح تقسيمه إلى ما يكون تمام الموضوع وما يكون جزء الموضوع لأن هذه الإضافة المجازية مساوقة مع الإصابة ولزوم وجود الواقع فلا يكون الحكم ثابتا من دونه.
ومن مجموع ما تقدم يتضح ان كيفية أخذ القطع في موضوع حكم شرعي يعقل بأحد أنحاء خمسة :
١ ـ أخذه بما هو تمام الموضوع.
٢ ـ أخذه بما هو صفة جزء الموضوع.
٣ ـ أخذه بما هو انكشاف بالذات تمام الموضوع.
٤ ـ أخذه بما هو انكشاف بالذات جزء الموضوع.