على كفاية المرتبة القوية بمعظم الفقه وإِلاّ كان باب تلك المرتبة منسداً أيضا فتكون المرتبة التي دونها بياناً لا محالة.
وامَّا لو تمّت النكتة الأولى دون الثانية فسوف يتمّ مسلك الكشف دون الحكومة وهو يتوقّف أولا ـ على انسداد باب العلم والعلمي.
وثانياً ـ على تنجز التكاليف الواقعية بملاك العلم الإجمالي أو غيره ، أي أَنْ لا تجري الأصول المؤمنة وإِلاّ لم يمكن استكشاف جعل الظنّ طريقاً شرعاً.
وثالثاً ـ عدم ثبوت حجة للانسدادي ولو في حال الانسداد كتقليده للانفتاحي وإِلاّ فلعله اقتصر عليه من دون لزوم مرجعية الاحتياط.
ورابعاً ـ أَنْ يفرض انَّ الظنّ متيقّن في مقام جعل الحجية بعد أَنْ عرفنا عدم مرجعية الاحتياط وباعتبار انَّ الحجة لا بدَّ وأَنْ تكون واصلة وإِلاّ احتجنا إلى مرجعية الاحتياط فتتعين في القدر المتيقن لا محالة.
وأمّا إذا تمّت النكتتان معاً تمّ كلا المسلكين في أنفسهما ، ولكن مسلك الكشف يكون حاكماً على مسلك الحكومة ورافعاً لموضوعها لأنَّه حكم عقلي تعليقي كما تقدّم. ولا يتوهم العكس بدعوى احتمال اعتماد الشارع على حكم العقل بمنجزية الظنّ عند الانسداد وجريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان في غير المظنونات لأنَّ المدعى في الإجماع على عدم مرجعية الاحتياط أكثر من هذا المقدار أي انَّه لا بدَّ من وجود طريقة تعبّديّة شرعيّة يمكن على أساسها من الامتثال التفصيليّ للأحكام لا مجرَّد اعتماد وظيفة عقليّة عمليّة.
وبهذا تمّ الكلام عن دليل الانسداد من بحوث حجيّة الظنّ.