ولا يشترط أَنْ يكون الشك الموضوع للاستصحاب ملتفتاً إليه.

ثانياً ـ حصول التناقض بين الصدر والذيل في نهاية المطاف ، فانَّ الفقيه بعد ما يمارس استنباطاته في جميع الشبهات تكون كلّها عرضية بالنسبة إليه ولو بلحاظ الإفتاء بها.

فالاستصحابات المثبتة لا بأس بجريانها إِلاّ انَّ ذلك لا يضر الانسدادي لقلّة مواردها فلا توجب ولو بضمّها إلى المعلوم تفصيلاً من التكاليف انحلال العلم الإجمالي الكبير ، ونفس الشيء يقال عن القرعة لو توهّم فقيه مرجعيتها ، فانَّه :

أولا ـ لا مقتضي لحجيّتها إذ دليلها اخبار الآحاد.

وثانياً ـ انَّه قيل في القرعة انَّ المستفاد من دليلها جعل قاعدة القرعة في طول انعدام تمام الوظائف الشرعية والعقلية فانْ كان يوجد ما يحلّ المشكلة ولو عقلاً ارتفع موضوعها فلا يعقل أَنْ تكون رافعة لحجية الظنّ كشفاً أو حكومة.

وأمَّا أصالة التخيير فلا دليل عليها إِلاّ في موارد الدوران بين المحذورين ولا بأس بالرجوع إليها فيها من دون أَنْ يضرّ ذلك بالعلم الإجمالي.

وامَّا التقليد للمجتهد الانفتاحي بعد فرض انَّ تقليد الجاهل للعالم ثابت بدليل قطعي فأيضاً غير صحيح ، لأنَّ الانفتاحي تارة يفرض معاصراً مع الانسدادي وأُخرى يفرض انَّه من الفقهاء الأقدمين ( قد هم ) ، والأول غير مشمول لأدلة التقليد لأنَّه بالنسبة إلى الانسدادي جاهل لا عالم غاية الأمر جاهل مركب حيث يتخيّل انفتاح باب العلم أو العلمي بالأدلة التي ناقش فيها الانسدادي ، ومن الواضح انَّ التقليد من باب رجوع الجاهل إلى العالم من جهة كاشفية علمه فلو علم بخطئه فلا يكون مشمولاً له. وفي الثاني وإِنْ لم يكن اعتقاد الخطأ موجوداً لاحتمال انَّ باب العلم أو العلمي كان مفتوحاً في ذلك الزمان المقارب لعصر التشريع إِلاّ انَّ الدليل لم يدل على جواز تقليد الميت ابتداءً. نعم لو افترضنا عموم الدليل وانَّما قام الإجماع على عدم جواز تقليد الميت ابتداءً فقد يقال بأنَّ المتيقّن منه حال الانفتاح لا الانسداد ما لم يدع الإجماع على انَّ صاحب ملكة الاجتهاد لا يجوز له التقليد مطلقاً.

المقدمة الخامسة ـ في انَّ ترجيح الموهوم على المظنون قبيح ، فلو دار الأمر بينهما بعد

۴۵۶۱