٢ ـ ما يمكن أَنْ يستفاد من مجموع كلمات متفرقة للمحقق العراقي ( قده ) من الإشكال في هذه المقدمة بما حاصله : انَّ العمدة في إثبات هذه المقدمة الوجه الأول والثاني دون الثالث وهو العلم الإجمالي لأنَّه يبطل بضمه إلى الوجهين ولا يوصلنا إلى مرام الانسدادي بتبديلهما به ، توضيح ذلك : انَّه لو تمّ أحد الوجهين وأثبتنا بهما تنجز التكاليف على نحو لا يمكن إجراء البراءة بقطع النّظر عن العلم الإجمالي فهذا يكشف لنا انَّ الشارع جعل منجزاً في بعض الأطراف والشبهات إذ لو لا ذلك لما ذا يقوم إجماع أو ضرورة على عدم جواز إجراء البراءة بل انَّ قاعدة قبح العقاب بلا بيان عقلية لا يمكن تخصيصها إِلاّ برفع موضوعها وهو المنجز الواصل ، فلا محالة يكشف كلّ من الوجهين الأولين لو تمّا عن وجود منجز كذلك ، وهذا المنجز المستكشف بهما يوجب انحلال العلم الإجمالي لأنَّه منجز في بعض أطراف العلم فيدخل تحت كبرى انحلال العلم الإجمالي بقيام منجز في بعض أطرافه. ولو فرض عدم تمامية الوجهين والاقتصار على الثالث فلا ينتج حجية الظنّ بل غايته التبعيض في الاحتياط ، لأنَّ هذا العلم الإجمالي إِنْ بني على عدم منجزيته فلا تتعارض الأصول النافية في أطرافه ، وإِنْ بني على منجزيته فكلّ شبهة سوف تكون منجزة بالعلم المذكور وحينئذ لا يعقل تنجزه ثانياً بالظنّ لأنَّ المتنجز لا يتنجز.

ونلاحظ على ما ذكره : أولا ـ انَّ الوجهين الأولين لو تمّا فلا يحلان العلم الإجمالي ، لأنَّ غاية ما يقتضيان عدم جواز الاقتحام في تمام الشبهات إذ بذلك يتحقق الخروج عن الدين وهو المخالف للإجماع وأمَّا اقتحام بعض وترك بعض فلا يكون فيه محذور ، وهذا يعني انَّ المقدار الّذي يترتب بناءً على تماميتهما حرمة المخالفة القطعية بالاقتحام في تمام الشبهات التي يقتضيها العلم الإجمالي ـ الوجه الثالث ـ أيضا وهذا لا يعقل أَنْ يوجب انحلال العلم الإجمالي ، فانَّه يتوقّف على أَنْ يقوم منجز تعييني في بعض أطرافه والوجهان الأولان لا يقتضيان ذلك بوجه. ومنه يظهر انَّ هذين الوجهين ليسا فقط لا يضرّان بالثالث بل لا ينفعان من دونه لأنَّ غاية ما يثبت بهما حرمة الاقتحام في تمام الأطراف الحاصل بالاحتياط في بعضها أيّاً كان وحينئذ لا يمكن ترجيح المظنونات على الموهومات بحكم العقل إِلاّ بفرض العلم الإجمالي الّذي هو الوجه الثالث ، وأمَّا لو خلينا

۴۵۶۱