الترخيصية أو مطلق العمومات وهو كافٍ في تعارضها وإجمالها. ولا يفيد هنا ما ذكرناه فيما سبق من إمكان إثبات مفاد العام فيما زاد على القدر المعلوم ، لأنَّه ترخيص ليس فيه مقتضي عدم التنجيز فلا يزاحم ما فيه مقتضي الاحتياط والتنجيز.

المورد الثاني ـ أَنْ يفرض في قبال الخبر المثبت أصل عملي نافٍ للتكليف ، وهذا الأصل النافي تارة يكون جارياً في تمام موارد الروايات المثبتة أي في تمام أطراف العلم الإجمالي في نفسه كالبراءة مثلاً وهذا لا إشكال في كونه خارجاً عن محل الكلام ، لأنَّه ساقط بنفس العلم الإجمالي المفترض وأخرى يكون جارياً في خصوص بعض موارد الخبر المثبت كأصالة الطهارة مثلاً. وهنا تارة يفرض انَّ ذلك الأصل النافي دليله العقل ، وأخرى دليله شرعي قطعي ، وثالثة دليله من نفس الروايات.

فعلى الأول يرجع إلى ذلك الدليل لو كان بلا محذور ، وعلى الثاني يرجع إليه أيضا بناءً على مسلكنا من جواز الرجوع إلى الأصل النافي في بعض أطراف العلم الإجمالي لو كان مختصاً به ولو فرض وجود أصل نافٍ مشترك في تمام الأطراف لكونه من غير سنخه ، هذا إذا لم يعلم بطرو التخصيص أو بمخالفة بعض موارد جريان هذا الأصل للواقع بحيث يصبح إطلاقه متعارضاً ومجملاً كإطلاق العمومات الترخيصية في الموارد السابق ، وعلى الثالث فلا أثر للأصل المذكور بل يجب الأخذ بمفاد الخبر المثبت بمقتضى منجزية العلم الإجمالي.

المورد الثالث ـ أَنْ يفرض في قبال الخبر المثبت للتكليف خبر نافٍ له ، وهنا بناءً على الحجية لا يجب العمل بشيء منهما للتعارض والتساقط ، وامَّا بناء على مسلك منجزية العلم الإجمالي يجب العمل بالخبر المثبت من باب الاحتياط لكونه طرفاً للعلم الإجمالي ومجرد وجود خبر نافٍ في قباله لا يقتضي خلاف ذلك ، اللهم إِلاّ أَنْ يدعى انحلال العلم الإجمالي في دائرة الروايات بالعلم الإجمالي في خصوص الروايات غير المعارضة بأَنْ يكون المعلوم إجمالاً صدوره منها بمقدار المعلوم إجمالاً في مجموع الروايات وهو يعني خروج مورد الرواية المعارضة عن الطرفية ولو باعتبار تعارض القيم الاحتمالية في كلّ منهما مع الآخر.

المورد الرابع ـ أَنْ يكون في قبال الخبر المثبت للتكليف خبر آخر أيضا مثبت

۴۵۶۱