الصحيح لا تكون هي مصب ومركز المسئولية والتبعة ، وإلا لزم إمكان ثبوت تبعات إلى ما لا نهاية لأن كل واحدة منها أيضا باعتبار ثان طولي لها نسبة وإضافة إلى الفاعل متسلسلا بناء على معقولية التسلسل في الأمور الاعتبارية حتى لو كانت واقعية ، مع ان الوجدان قاض بعدم وجود أكثر من مسئولية واحدة تجاه الفعل.

وثانيا ـ لو فرض ثبوت التعدد بين الإضافة والفعل المضاف فلما ذا لا يكون المتجري مستحقا للعقاب باعتبار انه قد صدر منه قبيح لأن هذه النسبة والإضافة أمر اختياري للفاعل أيضا.

٤ ـ ان القبح الفعلي يتعلق بالفعل بعنوان الأولي والقبح الفاعلي يتعلق به بالعنوان الثانوي ككونه إقداما على المعصية أو الظلم مثلا.

وفيه : أولا ـ انا لا نسلم تعلق القبح حتى في المعصية بالعنوان الأولي بل الثانوي بالنحو المقدم شرحه.

وثانيا ـ لو سلم تعلق القبح بالعنوان الثانوي في موارد التجري والأولي في موارد العصيان ، فلما ذا يستوجب ذلك عدم استحقاق العقاب على التجري طالما هو فعل صادر من المكلف خارجا بعنوان قبيح اختيارا.

فهذا المسلك على جميع محتملاته لا يمكن المساعدة عليه.

ثم انه بهذه المناسبة لا بأس بالتعرض لمسألة الحسن والقبح العقليين ومسالك القوم وأثر تلك المسالك في محل الكلام فنقول : هناك نزاعان في باب الحسن والقبح.

أحدهما ـ النزاع الأشعري المعروف وهو نزاع في كون الحكم بالحسن أو القبح عقليا أو شرعيا. وهذا خارج عن محل الكلام.

الثاني ـ النزاع بين عموم الفلاسفة والمحققين بعد الفراغ عن ان مسألة التحسين والتقبيح عقلية لا شرعية في تشخيص هوية هذه القضايا ونوعها في قائمة الصناعات الخمس من المنطق. وهذا النزاع هو المقصود بالبحث في المقام. فنقول هناك مسلكان واتجاهان في تشخيص هوية قضايا الحسن والقبح العقليين.

المسلك الأول ـ انها قضايا واقعية دور العقل فيها دور المدرك الكاشف على حد

۴۵۶۱