إذ يرد عليه : أولا ـ انَّ ما ذكر من انَّ كلّ القيود لبّا راجعة إلى الموضوع صحيح فيما إذا أُريد بالموضوع ما يؤخذ مفروض الوجود في الجعل. وهو اصطلاح قد أسسه الميرزا ( قده ) ـ والموضوع بهذا المعنى منطبق على الشرط لأنَّه أيضا يؤخذ مفروض الوجود ، إِلاّ انَّ هذا غير الموضوع المراد في المقام وهو المقابل للشرط وهو بهذا المعنى لا برهان على إرجاع كلّ القيود إليه إذ يمكن لبّا جعل حكم تعليقي مشروط بشرط على موضوع بحيث يكون حكم ذلك الموضوع نفس القضية الشرطية التعليقية على ما تقدم في بحث الواجب المشروط حيث قلنا هناك انَّه لا برهان على رجوع كلّ الحيثيات التعليلية إلى التقييدية لبّا.

وثانياً ـ لو سلّم قيام برهان على ما ذكر فهو يقتضي تقييد الحكم لبّا بالشرط بمقداره لا أكثر وصاحب الشبهة في المقام يدعي انَّ الشرط مجيء الفاسق بطبيعي النبأ فيكون ذلك هو قيد النبأ لبّا أيضا لا أكثر والنتيجة كفاية مجيء فاسق بطبيعي النبأ لوجوب التبين عن كلّ نبأ حتى نبأ العادل ، وهذا نظير ما إذا قال أكرم كلّ فقير إذا نزل المطر فانه لا يتقيد وجوب إكرام الفقير إِلاّ بمجيء طبيعي المطر لا مجيء أمطار بعدد الفقراء.

وامَّا الأمر الثالث ، وهو إبراز المانع المنفصل عن مفهوم الآية فأهم ما ذكر بهذا الصدد انَّ مورد الآية هو الشبهة الموضوعية وخبر العادل ليس بحجة فيه جزماً لاشتراط البيّنة في الموضوعات وبما انَّ تخصيص المورد المتيقن غير ممكن فاما أَنْ تحمل الآية على معنى لا يكون لها مفهوم أو يقع التعارض بين مفهومها وما دلَّ على اشتراط البينة في الموضوعات وعلى كلّ حال لا يمكن إثبات الحجية في الشبهة الحكمية بها بعد ذلك.

وقد أجاب الشيخ ( قده ) على هذا الاعتراض بأنا نلتزم بدلالتها على حجية خبر العادل حتى في الشبهة الموضوعية غاية الأمر نقيدها بدليل اشتراط البينة بالتعدد وهذا من التقييد لإطلاق المفهوم في مورده وليس تخصيصاً له وهو جائز.

ولنا في المقام ثلاث كلمات :

١ ـ انَّ هذا الإشكال لا موضوع له أساساً لأنَّ الصحيح عندنا فقهيّاً حجية خبر الثقة في الموضوعات أيضا.

٢ ـ ان تقييد المورد عن المفهوم جائز وإِن لم يجز عن المنطوق ، لأنَّ دلالة المفهوم على

۴۵۶۱