فانه يقال : المفروض احتمال الفرق بين شخص هذا الاخبار وغيره ثبوتاً وهذا يعني انَّنا نحتمل اتصال قرينة بالحديث المنقول دلّت على استثناء شخص هذا الاخبار ولا نافي لهذا الاحتمال إلاّ شهادة الراوي السكوتية عن ذكر هذا التقييد وهذا يعني انَّ العلم بالكذب أو عدم الحجية انَّما يكون بلحاظ الشهادة السلبية للراوي وسكوته عن ذكر القيد المذكور فهي التي لا يعقل أن تكون حجة دون الشهادة الإثباتية التي نقل بها أصل الحديث.
وهكذا في هذه الصورة يمكن التمسك بدليل الحجية ولو مثل السيرة العقلائية لإثبات حجية شخص هذا الخبر وبه نثبت عدم حجية غيره تخصيصاً لدليل الحجية أو ردعاً عن السيرة بلحاظها ، وهذا هو معنى انَّ تطبيق السيرة على هذا الخبر يكون حاكماً على تطبيقه على سائر الاخبار لأنَّ التطبيق فرع عدم الردع ولا ردع عنها جزماً وهو ردع عن غيره إذا كان بحسب مضمونه صالحاً لذلك ولا عكس لأنَّ بقية الاخبار لا تسلب الحجية عن هذا الخبر.
هذا منهج الاستدلال بالسنة النافية للحجية. وامَّا نفس الروايات فتقسم إلى طائفتين :
الأولى : ما دلَّ على النهي عن العمل بخبر لا يعلم صدوره منهم : كما في الحديث المروي في بصائر الدرجات ( ما علم انَّه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردّوه إلينا ).
الثانية ـ ما دلَّ على النهي عن العمل بخبر لا يوافق الكتاب الكريم أو ليس عليه شاهد أو شاهدان منه (١) والتي نسميها باخبار الطرح أو العرض على الكتاب.
امَّا الطائفة الأولى فيرد على الاستدلال بها :
أولا ـ انَّها لا يعقل جعل الحجية لها لكي تصلح لأن يستدل بها على عدم الحجية لأنَّها خبر واحد يقطع بعدم تميزه عن بقية الاخبار وعدم استثنائه منها في الحجية.
وثانياً ـ لو تنزلنا عن ذلك واحتملنا الامتياز فلا دليل على جعل الحجية له لأنَّها ضعيفة السند.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، باب ٩ من أبواب صفات القاضي.