آيات الحجية ولو بعضها عن آيات النهي لأن الأخيرة واردة في السورة المكيّة بينما آية النفر واردة في سورة المائدة التي هي آخر سورة نزلت على النبي ٦ قبل ثلاثة أشهر من وفاته كما في الرواية الصحيحة وكذلك آية النبأ واردة في سورة مدنية.
وامَّا السنة ، فقد استدلّ بعدة روايات. وليعلم بان السنة المستدل بها تارة : تكون قطعية ، وأخرى : من خبر الواحد. فان فرض قطعيتها فالاستدلال بها في المقام لا محذور ثبوتي فيه ، وامَّا إذا كان خبر الواحد فتارة : نفترض القطع بأنه بحسب الملاك لا فرق ولا احتمال لخصوصية في حجية شخص ذلك الخبر من بين الاخبار الآحاد ، وأخرى : يفرض احتمال ذلك. فعلى الأول لا يعقل الاستدلال به في المقام لأنَّ حجيته مساوقة للعلم بكذبه لافتراض الملازمة القطعية بين حجيته وحجية سائر الاخبار ، وجعل الحجية لخبر يلزم من وصول حجيته القطع بكذبه غير معقول على ما تقدّم فيما سبق شرحه مفصلاً ، وعلى الثاني لا يلزم من إحراز حجيته القطع بكذبه بل يثبت به عدم حجية غيره من الاخبار ، وحينئذ إطلاق مدلوله وإِن كان شاملاً لنفسه إذ لا محذور فيه حتى عرفاً لأنَّ المدلول كلام المعصوم ٧ فيعقل إطلاقه لشمول شخص هذا النقل ولا يكون من شمول الدليل لنفسه ولكن هذا الإطلاق بالخصوص لا يعقل حجيته لمحذور عقلي. وبعبارة أُخرى : لا يعقل حجية هذا الإطلاق لأنه فرع حجية سنده فإذا كانت حجيته متوقّفة على حجية السند استحال أن يكون نافياً لها. وروح المطلب ترجع إلى ان دليل حجية السند يعبدنا بترتب آثار حجية الظهور بمقدار سائر الإطلاقات فيه لا إطلاقه لنفس هذا السند.
لا يقال ـ يعلم في المقام إجمالاً امَّا بكذب هذه الاخبار أو عدم حجيته لأنَّ المخبر يخبر عن واقعة واحدة ولا يخبر عن كلّ إطلاق إطلاق وانَّما الإطلاقات مدلول تلك الواقعة الواحدة وهي حديث المعصوم ٧ وحينئذ إذا كان الحديث المذكور صادراً واقعاً فبمقتضى حجية إطلاقه يثبت عدم حجية شخص هذا النقل لا محالة وهذا يعني انَّه يعلم إجمالاً امَّا بكذبه أو بعدم حجيته ، أي لا يمكن أن يكون حجة إِلاّ إذا كان كذباً.
وإِن شئت قلت : يلزم من حجيته كونه كاذباً فدليل حجيته يدلّ بالالتزام على انَّه كاذب وجعل مثل هذه الحجية غير معقول.