وهذا الكلام غير صحيح إذ لو فرض انَّ الشهرة تفيد الظنّ وأنّه ظنّ نوعي عقلائي لا شخصي وانَّه يساوي في درجة كشفه لدرجة كشف الخبر فلا محالة يكون درجة مطابقة مجموع الشهرات للواقع بمقدارها في مجموع الاخبار ، وهذا مضافاً إلى انَّه وجداني واضح مبرهن عليه في منطق الاستقراء وحساب الاحتمالات فالتفكيك بين درجة الكشف النوعيّ وغلبة المطابقة للواقع غير فني. نعم يمكن دعوى انَّ الشارع بعلمه الغيبي ربَّما أحرز صدفة انَّ مجموع اخبار الآحاد أكثر مطابقة للواقع من مجموع الشهرات.

وأيا ما كان فالجواب عن هذا الوجه امَّا أن يكون على أساس ما ذكرنا من إحراز الشارع بعلمه الغيبي أغلبية مطابقة الخبر للواقع من الشهرة وهذا انَّما يتجه إذا كانت حجية الخبر تأسيسية شرعية لا إمضائية عقلائية. أو إنكار إفادة الشهرة الحدسية للظنّ بمقدار خبر الثقة الحسي. أو انَّ التزاحم الحفظي الّذي هو ملاك جعل الحجية والحكم الظاهري يكفي فيه في نظر الشارع أو العقلاء جعل الحجية بمقدار خبر الثقة وامَّا في غيره من الدوائر فيرجع إلى القواعد والأصول الأخرى ، فالملاكات المتزاحمة يستوفى الأهم منها بمقدار جعل الحجية للخبر بلا حاجة إلى جعلها للشهرة أيضا. وهذا هو حلّ هذه المغالطة الكلية وهي دعوى استفادة حجية شيء من دليل حجية مماثله.

۴۵۶۱