ودعوى ، انَّ المقبولة انَّما رجحت بالشهرة بعد الصفات فلو أريد من الشهرة فيها الاستفاضة في النقل والشهرة الروائيّة بمرتبة حصول اليقين لم يصحّ ذلك لأنَّ المعارض كان ساقطاً حينئذ في نفسه وكان من تعارض الحجة مع اللاحجة.
مدفوعة : بان الترجيح بالصفات ترجيح للحاكم لا للرواية على ما ذكرنا ذلك مفصلاً في شرح الرواية في بحث التعارض.
٢ ـ أن يراد نفي الريب العقلائي عن المشهور بمعنى انَّ اتباعه هو الطريقة العقلائية لا اتباع الشاذ وبهذا تكون الرواية بصدد إمضاء حجية عقلائية للشهرة.
وهذا الاحتمال مضافاً إلى انَّه خلاف الظاهر لما تقدّم من ظهور الريب في الشك الوجداني لا ما يقابل الحجية العقلائية ، لا يفيد في إثبات حجية الشهرة الفتوائية كما هو المطلوب ، لأنَّ التعليل إذا كان مسوقاً لإمضاء قضية عقلائية فتنحصر بحدودها ومن الواضح انَّ العقلاء لا يتبعون الشهرة الفتوائية في الأمور الاجتهادية الحدسية كما هو واضح.
٣ ـ أن يراد نفي الريب الشرعي بمعنى نفي الحجية الشرعية ، وحينئذ قد يقال بإمكان استفادة التعميم من التقليل إذ يمكن للشارع أن يجعل الحجية ونفي الريب عن كلّ مشهور ـ وان كان هذا أيضا قابلاً للخدشة لأنَّ اللام يحتمل أن يكون للعهد ولا نافي له إِلاّ ظهور التعليل وهو انَّما ينفيه إذا كان التعليل بأمر عرفي ارتكازي لا تعبدي وغيبي.
وفيه ـ أولا ـ انَّه خلاف الظاهر من ناحية انَّه مبتنٍ على حمل الريب على ما يقابل الحجية الشرعية والريب التعبدي أو جعل الجملة إنشائية لا خبرية وكلاهما خلاف الظاهر.
وثانياً ـ انَّ ظاهر التعليل انَّه تعليل بأمر تكويني ارتكازي لا غيبي تعبدي.
٤ ـ ان يراد نفي الريب الإضافي ومن ناحية الشهرة فان المشهور كلّ ما فيه من احتمالات البطلان موجود في غير المشهور ولكن في غير المشهور احتمال البطلان من ناحية قلة العدد والشذوذ وهو غير موجود في المشهور فالمراد نفي هذا الريب الحيثي.
وفيه : أولا ـ انه خلاف الظاهر لما تقدّم من ظهوره في نفي الريب المطلق لا الحيثي.
وثانياً ـ انَّه لا يفي بالمقصود لأن مفادها حينئذ الترجيح بالمزية فلو استفيد التعميم