والإمام ٧ قد أمضى استظهاره هذا ولكنه حاول أَنْ يلفته إلى انَّ التعبير بذلك انَّما جاء بلحاظ خصوصية واقعة معينة كان يتوهم فيها سقوط السعي لابتلائه بمحذور الأصنام ، فنفي الجناح ليس بلحاظ أصل عمل السعي وانَّما إتيانه في تلك الحال وكلّ هذه إعمال عنايات ومناسبات عرفية تتدخل في تشكيل الظهور كما هو واضح.

٥ ـ رواية عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ٧ علي الإمام أَنْ يسمع من خلفه وإِنْ كثروا فقال : ليقرأ قراءة وسطاً يقول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها (١) وهناك غيرها نظيرها ومن الواضح انَّ نفي الجهر والإخفات لا يدلّ بحسب حاق اللفظ على تعين القراءة الوسط إِلاّ باعمال العنايات والمناسبات العرفية القاضية بأنَّ المنفي بقرينة التقابل المرتبة الشديدة من كلّ منهما.

٦ ـ صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر ٧ ألا تخبرني من أين علمت وقلت انَّ المسح ببعض الرّأس وبعض الرجلين؟ فضحك فقال يا زرارة قاله رسول الله ٦ ونزل به الكتاب من الله عزّ وجلّ لأنَّ الله عزّ وجلّ قال ﴿ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... ثمّ فصل بين الكلام فقال : وامسحوا برءوسكم فعرفنا حين قال برءوسكم انَّ المسح ببعض الرّأس لمكان الباء ثمّ وصل الرجلين بالرأس ... إلخ (٢).

مع انَّ الباء قيل انَّها لا تكون للتبعيض بل للإلصاق ومع ذلك يمكن استفادة التبعيض منها لأنَّ إِلصاق المسح بالرأس بسبب الباء يشعر عرفاً بتخفيف الإلصاق الّذي يكفي فيه مسح البعض.

٧ ـ رواية الحكم بن الحكم قال : سمعت أبا عبد الله ٧ يقول : وسئل عن الصلاة في البيَع والكنائس فقال : صلِّ فيها قد رأيتها ما أنظفها. قلت أيصلي فيها وإِنْ كانوا يصلّون فيها؟ فقال نعم أما تقرأ القرآن ﴿ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلاً صلّ إلى القبلة وغرّ بهم (٣).

مع انَّ الآية لو لا إعمال عناية ذوقيّة فيها لا تدلّ على نفي مانعية البيع والكنائس

__________________

(١) وسائل الشيعة ب ٣٣ من أبواب القراءة في الصلاة.

(٢) وسائل الشيعة ب ٢٣ من أبواب الوضوء.

(٣) وسائل الشيعة ب ١٣ من أبواب مكان المصلّي.

۴۵۶۱