يكون ملحوظاً إِلاَّ باللحاظ الأول أي في المرتبة السابقة على وصفه لعدم رجوع الذهن إلى الذات الموصوفة مرة أخرى. وامّا إذا كان متعلقاً به على نحو الشرطية والنسبة التامة بأنْ قيل مثلاً إذا كان الخمر مشكوك الحرمة جاز شربه فهنا قد أخذ في موضوع الحكم الذات باللحاظ الثاني المتأخر عن وصفه.

٣ ـ انَّ الأحكام الظاهرية إذا افترضناها مجعولة على نحو القضية الشرطية كما هو المستفاد من أدلتها كان معروضها الذات الملحوظة في المرتبة الثانية المتأخرة عن الوصف والموصوف الملحوظتين في موضوع الأحكام الواقعية ، وأحد الحكمين لا يمكن أنْ يشمل الذات المعروضة للحكم الاخر فلا تضاد بين الحكمين لتعدد مركز كل منهما في الذهن الّذي هو عالم عروض الحكم وإِنْ كان مصداقهما واحداً في الخارج.

وهذا التقريب غير تام كما هو واضح.

فانه يرد عليه :

نقضا : بأنه لو تم أمكن الحكم باجتماع الحكمين الواقعيين المختلفين وذلك بأخذ اتصاف الموضوع بأحدهما بنحو الشرطية في موضوع الاخر فيقال إذا كان الخمر مباحاً فهو حرام وإذا كانت صلاة الجمعة واجبة فهي محرمة ولا محذور لتعدد الذات الملحوظة معروضة لكل من الحكمين مع وضوح بطلان ذلك.

وحلاًّ ـ انَّ التغاير المذكور مجرد تغاير في كيفية اللحاظ دون تغاير في الملحوظ بذلك اللحاظ نظير التغاير بين الإنسان والحيوان الناطق أي الحد مع المحدود المتغايران بالإجمال والتفصيل في الصورة الذهنية اللحاظية عقلاً مع وحدةِ الملحوظ بهما ذاتاً ، وذلك ببرهان انَّ الطولية المذكورة في اللحاظ بالنحو المذكور لو كانت قيداً في الملحوظ لاستحال انطباقه على الخارج لأنَّ الذات التي تكون في طول وصفه يستحيل أَنْ تتحقق في الخارج فهذا القيد من شئون اللحاظ فحسب ولا إشكال انَّ هذا المقدار من التغاير لا يكفي لدفع غائلة التضاد بل لا بدَّ من تغاير الملحوظين بالذات أيضاً ولهذا لا يقبل مثل المحقق العراقي أَنْ يتعلق الوجوب بإكرام الإنسان والحرمة بإكرام الحيوان الناطق.

وهكذا يتضح بطلان هذا التقريب أيضاً وغرابته ، بل يكفي في غرابته وضوح انَ

۴۵۶۱