في عنوان واحد وامّا التلازم والتزاحم بين الملاكين للتلازم بين العنوانين خارجاً بحسب الفرض فانما يكون بين التكليفين الواصلين لا بينهما بوجوديهما الواقعيين فيمكن أَنْ تكون صلاة الجمعة حراماً مثلاً واقعاً وتقوم الأمارة على وجوبها فيصبح سلوكها واجباً ظاهراً ولا منافاة بينهما بعد فرض عدم وصولهما معاً لتقيد الحكم الظاهري بعدم وصول الواقعي.
وهذا التقريب لئن تم في مثل موارد كون الحكم الظاهري إلزامياً كالحكم الواقعي المحتمل فهو لا يتم في مورد الحكم الظاهري الترخيصي كما إذا فرض قيام الأمارة على الترخيص والإباحة لأنَّ مصب هذه الإباحة الظاهرية وموضوعها إِنْ كان نفس العنوان المتعلق به الحكم الواقعي فهو ممتنع للتضاد بحسب الغرض وإِنْ كان عنواناً اخر فجعل الإباحة فيه لا يمكن أَنْ يزاحم الحكم الواقعي الإلزامي لأنَّ الإلزام لا يمكن أَنْ يزاحمه الترخيص لكي يؤمن عنه عقلاً فجعل هذه الإباحة ليس بأكثر من جعل الإباحة الواقعية على عنوان ملازم مع الواجب الواقعي الّذي لا يكون مزاحماً بوجه مع اللزوم ، فجعل مثل هذه الإباحة لا يستلزم تأميناً عن الوجوب الواقعي كما في جعل الحرمة الظاهرية من قبله المستلزم لذلك عقلاً لكونه منعاً من قبل المولى.
التقريب الثاني ـ أَنْ نتصور الحكم الظاهري بمبادئه الحقيقية في نفس العنوان الأولي المتعلق به الحكم الواقعي ومع ذلك لا يلزم محذور التضاد. وقد أفاد المحقق العراقي ( قده ) في تصوير ذلك بياناً غريباً ويمكن توضيحه من خلال النقاط التالية :
١ ـ انَّ الغرض بحسب الخارج وإِنْ كان دائماً في طول معروضه ومتأخراً عنه رتبة إِلاّ انه بحسب عالم الذهن واللحاظ يمكن أَنْ يلحظ كذلك أيضاً فيكون على وزان الخارج ومطابقاً له ، ويمكن أَنْ يلحظ الموصوف متأخراً عن وصفه وفي طوله وذلك بالرجوع إلى ما لاحظه أَولاً من المقيد فيلحظه مرة أخرى في طول تقيده بصفته وهذا شيء من شأن الذهن فقط باعتبار قدرته على الرجوع ثانية إلى ما لاحظه أولا. ومثل هذا المعروض ، أي الذات الملحوظة يكون متأخراً عن الذات الملحوظة باللحاظ الأول فتكون هناك ذاتان ملحوظتان للذهن بحسب النّظر التصوري.
٢ ـ انَّ الحكم إذا كان متعلقاً بالموصوف على نحو التقييد في النسبة الناقصة فلا