الحفظ المولوي له في موارد التردد والاشتباه بتوسيع دائرة المحركية بنحو يحفظ فيه تحقق ذلك الغرض فإذا فرض وجود غرض آخر في تلك الموارد فلا محالة يقع التزاحم بين الغرضين والمطلوبين الواقعيين في مقام الحفظ حيث لا يمكن توسعة دائرة المحركية بلحاظهما معاً فلا محالة يختار المولى أهمهما في هذا المقام. ومن هنا يعرف انَّ هذا التزاحم بين الغرضين والملاكين ليس بلحاظ تأثيرهما في إيجاد الحب والبغض لأنهما متعلقان بموضوعين واقعيين متعددين ولا بلحاظ تأثيرهما في الإلزام الواقعي بهما بقطع النّظر عن حالة الاشتباه والتردد لأنهما بوجوديهما الواقعيين مما يمكن الجمع بينهما بل بلحاظ تأثيرهما في توسيع دائرة المحركية من قبل المولى وحفظه التشريعي لكل منهما بالنحو المناسب له.
المقدمة الثالثة ـ انَّ الترخيص على قسمين فتارة يكون ناشئاً من عدم المقتضي في الإلزام ، وأخرى يكون ناشئاً من المقتضي في الإباحة وإطلاق العنان ، بمعنى انَّ هناك مصلحة في أَنْ يكون العبد مطلق العنان من قبل مولاه وإِنْ كان كل من الفعل والترك خالياً عن مصلحة. وحينئذٍ يقع السؤال عن هذا الأخير وانه هل يعقل التزاحم بينه وبين مقتضي الإلزام؟ وبأي قسم من اقسامه؟
والجواب : انه يعقل التزاحم الملاكي والحفظي بينه وبين مقتضي الإلزام دون التزاحم الامتثالي إذ لا امتثال للترخيص ليقع التزاحم بينه وبين الإلزام.
وعلى ضوء هذه المقدمات الثلاث نستخلص النتيجة المرجوة في المقام فنقول : انه تارة يكون الحكم الظاهري إلزامياً والواقعي ترخيصياً كما لو أوجب المولى الاحتياط في قسم من الشبهات بأي لسان كان وأخرى يفرض العكس وفي كليهما لا محذور.
امّا في القسم الأول فلأنَّ مرجعه إلى انَّ المولى حينما يشتبه على عبيده أحكامه الإلزامية ولا يوجد طريق لرفع هذا الاشتباه له أو لا مصلحة في ذلك فلا محالة يحفظ أغراضه الإلزامية الواقعية بتوسعة دائرة المحركية لها فيجعل حكماً ظاهرياً إلزامياً روحه عبارة عن إيجاب الاحتياط نتيجة شدة اهتمامه بأغراضه الواقعية الإلزامية وعدم رضاه بفواته حتى في حالات الشك والاشتباه بالمباحات الواقعية من دون أَنْ يلزم من ذلك اجتماع الضدين في مورد المباح الواقعي ولا المثلين في مورد الحرمة الواقعية ، لما قلناه في