ثانيها ـ انا لا نسلم انعقاد بناء من العقلاء على الإمكان عند الشك فيه ليكون هنالك أصل عقلائي بعنوان أصالة الإمكان ، نعم قد يحصل غالباً للعقلاء العلم بالإمكان بحسب قريحتهم عند ما بحثوا فلم يجدوا وجها للامتناع.

ثالثها ـ انه لو سلمنا انعقاد البناء العقلائي وجريهم على الإمكان إِلاَّ انه لا قطع بموافقة الشارع لذلك وإمضائه لهم ، والسيرة العقلائية بما هي عقلائية لا تكون مجدية وانما المفيد إمضاء الشارع لها وهذا ما لا قطع به غايته الظن.

يبقى في هذا الاعتراض التساؤل عن وجه عدم كشف الإمضاء الشرعي في خصوص هذه السيرة وكيف كانت بدعاً من السيرة العقلائية الأخرى التي لم يناقش في إمضاء الشارع لها صاحب الكفاية ( قده ).

والجواب يمكن أَنْ يكون باستحالة القطع بإمضاء الشارع لهذه السيرة في المقام ، لأنَّ حصول القطع بذلك بنفسه قطع بوقوع الحكم الظاهري وبالتالي ارتفاع الشك وموضوع أصالة الإمكان.

والسيد الأستاذ حاول الإجابة على الاعتراضات الثلاثة بافتراض انَّ مقصود الشيخ من أصالة الإمكان أصالة حجية ظاهر كلام المولى وتشريعه ما دام لا يقطع بامتناع مدلوله ولا إشكال في ذلك الا ترى انه لو قال المولى ( أكرم كلَّ فقير ) واحتملنا استحالة إيجاب إكرام الفقير الفاسق فهل ترى يرفع اليد عن الإطلاق أو العموم بمجرد هذا الاحتمال؟ فكذلك في المقام يبني على صحة ما دل بظاهره من الأدلة المعتبرة على جعل الحجية والحكم الظاهري في مورد ما لم يثبت الامتناع فليس المقصود التمسك بالسيرة العقلائية بذلك المعنى فلا يرد شيء من هذه الوجوه (١).

أقول : هناك فرق واضح بين التمسك بظهور مثل أكرم الفقير في مورد احتمال امتناع مدلوله وبين المقام فانَّ المحتمل امتناعه هناك ثبوت مدلول الظهور لا حجيته فانه ممكن بحسب الفرض ولا إشكال في انَّ الحجة لا يمكن رفع اليد عنه إلا حيث يثبت بطلانه بالقطع أو بحجة أقوى.

__________________

(١) مصباح الأصول ، ج ٢ ، ص ٩١.

۴۵۶۱