انَّ الحكم الظاهري في معرض الخطأ والإصابة فيكون في مورده حينئذٍ حكم واقعي مضاد أو مماثل بعد البناء على عدم التصويب. وهذا محذور على مستوى العقل النظريّ.
٢ ـ انه يؤدي إلى نقض الغرض المولوي من الأحكام الواقعية المجعولة وهو محال في حق المشرع الملتفت والمهتم بأغراضه التشريعية. وهذا المحذور أيضاً بلحاظ مدركات العقل النظريّ.
٣ ـ انه يؤدي إلى إيقاع المكلف في مفسدة الحرام وتفويت مصلحة الواجب عليه بناءً على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد وهو قبيح لا يصدر من الحكيم وهذا محذور على مستوى مدركات العقل العملي ، أي انه يتوقف محذوريته على افتراض حكمة المولى المشرع.
هذه هي المحاذير التي أَنْ تذكر تحت هذا الصنف من براهين الامتناع.
وقبل البداء في مناقشة هذه البراهين. لا بأس بالإشارة إلى ما جاء في كلمات الشيخ الأنصاري ( قده ) ، حيث حاول إثبات الإمكان بعد الفراغ عن بطلان تلك البراهين. بمجموع امرين :
١ ـ اننا بعد مراجعة وجداننا لا نجد ما يدل على الامتناع.
٢ ـ انَّ عدم الوجدان وإِنْ كان لا يدل على عدم الوجود إِلاَّ انه يكفي في المقام احتمال الإمكان لإثباته استناداً إلى أصالة الإمكان التي قد انعقد بناء العقلاء عليها عند الشك في الإمكان.
وقد اعترض على الأمر الثاني من هذا الدليل من قبل صاحب الكفاية ( قده ) باعتراضات ثلاثة :
أحدها ـ انه إِنْ فرض قيام دليل قطعي على جعل الحجية ، والحكم الظاهري فهو بنفسه دليل قطعي على الإمكان ، لأنَّ الوقوع أخص من الإمكان فلا موضوع لأصالة الإمكان عند الشك في الإمكان ، وإِنْ فرض عدم وجود دليل قطعي على جعل الحجية فلا فائدة في إثبات الإمكان بأصالة الإمكان أو بغيره ، لأنَّ مجرد الإمكان لا أثر له كما هو واضح.