الفراغ عن علية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة.
وقد اختار المحقق العراقي ( قده ) القول بالعلية كما ان المعروف نسبة القول بالاقتضاء إلى المحقق النائيني ( قده ) ولكنك قد عرفت ان ما يستفاد من أجود التقريرات هو المسلك الثاني الّذي ينكر أصل الاقتضاء ، واما التقرير الاخر لبحوثه المطابق مع المشهور فبعض عبائره ظاهرة في دعوى الاقتضاء وبعضها ظاهرة في دعوى العلية وكأن عدم وضوح هذه الأفكار في كلمات المحققين عموما أوجب مثل هذا التشويش في العبائر حتى ان كلا من الطرفين قد نسب مرامه إلى اختيار الشيخ ( قده ) في الرسائل مستفيدا ذلك من بعض عبائره ، هذا مجمل القول والمواقف في المسألة.
وأيا ما كان فهناك اتجاهان أحدهما ـ القول بالعلية ، والاخر ـ القول بالاقتضاء.
وقد حاول أصحاب كل منهما إثبات مدعاهم حلا تارة ، ونقضا أخرى.
اما الموقف الحلي في الاتجاهين. فقد ذكر الميرزا ( قده ) الّذي نفترضه ممثلا لاتجاه الاقتضاء على ما يستفاد من تقريرات فوائد الأصول.
ان العلم الإجمالي انما كان علة لحرمة المخالفة القطعية لكونها عصيانا قبيحا فلا يمكن الترخيص فيها واما الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي فلا يكون ترخيصا في مخالفة قطعية بل احتمالية كما في الشبهات البدوية فيعقل وروده.
وهذا الكلام بظاهره ليس له محصل إذ لا معنى لتعليل كون العلم الإجمالي علة لحرمة المخالفة ومقتضيا لوجوب الموافقة بان الترخيص هناك في معصية وهنا ليس فيها إذ المقصود بالمعصية ينبغي أن يكون حكم العقل بكون المخالفة منافية لحق طاعة المولى وحكم العقل بأنها منافية أولا فرع بحث العلية والاقتضاء فلا معنى للبرهنة على العلية وعدمها بذلك.
نعم يمكن حمل هذا الكلام على انه مجرد منبه وجداني إلى إمكان الترخيص في مخالفة أحد الأطراف.
واما الموقف الحلي للمحقق العراقي ( قده ) فهو انا لا نحتاج إلى مزيد برهان إضافة على ما تقدم في إثبات منجزية العلم الإجمالي لوجوب موافقة معلومه لإثبات العلية لأنا