العلم قدمه. فلا يثبت التنجيز بأكثر من الجامع.

ثانيتهما ـ ان المفروض اشتراط تنجز الحكم بوجوده الواقعي بشرط العلم به لكي يكون مبينا ومن الواضح ان الحد الشخصي للحكم الواقعي غير مبين في موارد العلم الإجمالي فلا معنى لأن يكون منجزا لأكثر من الجامع.

البيان الثاني ـ ان العلم وإن تعلق بالجامع الا انه قد تعلق بجامع قد فرغ عن انطباقه وتخصصه بخصوصية لا بجامع بحده الجامعي كما في موارد الوجوب التخييري.

وفيه : انه إن أريد ان الجامع في مرحلة تعلق العلم به مفروغ عن تخصصه فهذا ليس بصحيح إذ في هذه المرحلة لا يعلم بالخصوصية ، وإن أريد العلم بجامع الخصوصية فهذا أيضا جامع لا يوجب الاشتغال به إلا التنجز بمقداره المنطبق قهرا على كل من الطرفين. والحاصل هذا خلط بين الخصوصية بالحمل الأولي والخصوصية بالحمل الشائع فما هو معلوم جامع الخصوصية أي الخصوصية بالحمل الأولي لا الخصوصية بالحمل الشائع وما يراد تنجيزه في وجوب الموافقة واقع الخصوصية وبالحمل الشائع.

هذا تمام الكلام في إثبات أصل منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة.

واما كونه بنحو الاقتضاء بحيث يمكن ورود ترخيص شرعي في بعض أطرافه أو بنحو العلية فيستحيل الترخيص في شيء من أطرافه فهذا انما ينفتح مجال له بناء على القول بالعلية بلحاظ حرمة المخالفة واما نحن الذين أنكرنا العلية هناك فما ظنك في المقام ، فان حكم العقل بلزوم الإطاعة لو كان معلقا على ما عرفت لم يفرق في ذلك بين حرمة المخالفة أو وجوب الموافقة ، كما انه بناء على المسلك الثاني في هذا البحث القائل بعدم اقتضاء العلم الإجمالي للمنجزية مباشرة بل بتوسط تساقط الأصول أيضا لا مجال لهذا البحث لأن التأثير في التنجيز انما هو للاحتمال من دون مؤمن لا العلم ومع جريان الأصل المؤمن بلا معارض في طرف يرتفع هذا التنجز فهذا النحو من التنجز المتفرع على تعارض الأصول وتساقطها في الأطراف يستحيل أن يكون مانعا عن جريان الأصل في بعض الأطراف كما هو واضح. فالبحث عن العلية والاقتضاء انما يتجه بناء على المسلك الأول المشهور والمسلك الثالث المختار القائل بالتأثير في الجملة بعد

۴۵۶۱