يقال بان العلم الإجمالي منجز لوجوب الموافقة.

ولنا على الدعوى الأولى : ـ

أولا ـ ان إثباتها لا يتوقف على اختيار المبنى المختار من قبل مدرسة الميرزا ( قده ) في حقيقة العلم الإجمالي بل هو صحيح في الجملة على تمام المباني في حقيقته كما تقدم بيانه.

وثانيا ـ انها على إطلاقها غير صحيح وانما تصح في الشبهات الحكمية وبعض الشبهات الموضوعية فالصحيح فيها بناء على قبول قاعدة قبح العقاب بلا بيان التفصيل المتقدم.

ولنا على الدعوى الثانية ـ انه ان قصد من تساقط الأصول المؤمنة جميع الأصول حتى العقلية ، ففيه : ان التعارض والتساقط في البراءة العقلية غير معقول لأنها حكم عقلي ولا يعقل فرض التعارض فيه ، لأن التعارض انما يكون بحسب عالم الإثبات لا الثبوت وأحكام العقل أحكام ثبوتية تابعة لملاكاتها الواضحة لدى العقل الحاكم بها دائما ، وحينئذ لا بد من ملاحظة الملاك وقد تقدم ان الخصوصيّتين بما هما خصوصيتان لا يتم عليه البيان فلا بأس في المخالفة ولا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية لأن التأمين في الخصوصية لا يلزم منه التأمين في الجامع المعلوم ـ ولو الجامع الانتزاعي وهو عنوان إحدى الخصوصيّتين ـ ومثل هذا التحليل لا يمكن إجراءه في الأصول الشرعية لأنه ليس بعرفي فان تحليل الوجوب الواحد إلى وجوب الذات ووجوب الخصوصية غير عرفي.

وإن قصد تساقط البراءة الشرعية فقط فسقوطها غير مضر بعد فرض جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان بلحاظ الخصوصية.

وإن قصد عدم المقتضي لجريان القاعدة لكفاية هذا المقدار من البيان فهذا رفع لليد عن تطبيق حرفية القاعدة كما أشرنا وقد كان الصحيح أن يرفع اليد عنها في تمام الموارد.

واما المسلك الأول الّذي لعله المشهور وهو المتطابق مع ظاهر التقرير الاخر للمحقق النائيني ( قده ) فهو دعوى اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة ومن المتطرفين

۴۵۶۱