والجواب : ان هذه العناوين محمولة كلا على الطريقية لا الموضوعية في ألسنة الأدلة بحسب مناسبات الحكم والموضوع العرفية. على ان هناك في أدلة الأحكام الظاهرية ما لم يؤخذ فيه عناوين من هذا القبيل.

ب ـ ان إطلاق الحكم الظاهري لغير العالم به لغو فيكون مستحيلا ، ولا يقاس بالحكم الواقعي فان إطلاقه له انما هو من أجل الاحتياط بالنسبة إليه واما الحكم الظاهري فطريقي محض.

والجواب : لو سلمت اللغوية وسلم استلزامها عدم الإطلاق مع كل ذلك قلنا في المقام ان الوصول لا يراد منه الوصول بالعلم الوجداني بالخصوص بل مطلق الوصول ولو التعبدي وهو حاصل في المقام بفتوى المجتهد فلا يكون جعله في العامي لغوا.

٣ ـ الاختصاص من جهة أخذ اليقين بالحالة السابقة موضوعا في بعض الوظائف الظاهرية كالاستصحاب وهو لا يكون إلا في حق المجتهد فيكون يقينه في ذلك محققا لموضوع الوظيفة لا طريقا إلى إحرازه.

والجواب ـ ان الصحيح عندنا كفاية ثبوت نفس الحالة السابقة واقعا لاستصحابها على ما سوف يأتي تحقيقه في محله. فيكون يقين المجتهد بثبوت الحالة السابقة ـ وهو الحكم المشترك ـ طريقا إلى إحراز موضوع الوظيفة الظاهرية الاستصحابية في حق المقلدين ، على انه لو فرض أخذ نفس اليقين موضوعا للاستصحاب فلا إشكال أيضا بناء على قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي واليقين السابق فان يقين المجتهد بثبوت الحكم في الحالة السابقة بنفسه يكون دليلا وعلما تعبديا للعامي في إثبات الحالة السابقة فيكون الرجوع إليه في هذه المسألة محققا لموضوع الاستصحاب في المسألة اللاحقة.

والصحيح : انه لا يمكن الاستغناء عن هذا الجواب أعني التقليدين الطوليين ، إذا أردنا أن لا نخرج على مقتضى القاعدة في باب التقليد وكونه من باب الرجوع إلى العالم. وذلك في كل مسألة يكون فتوى المجتهد فيها بوظيفة هي من شئون منجزية علم ثابت في المرتبة السابقة لا من شئون الواقع المعلوم كما في موارد العلم الإجمالي بالتكليف فنحتاج فيها إلى افتراض تقليدين طوليين بالنحو الّذي تقدم شرحه (١).

__________________

(١) لا يقال : على هذا فيمكن للمجتهد في مثل هذه الموارد أن لا يفتيه بعلمه الإجمالي أولا لكي لا يتحقق في حق العامي موضوع

۴۵۶۱