الدرهمين لأنه حقه على كل حال وتنصيف الاخر بينهما عملا برواية السكوني التي وردت في المسألة بالذات ، وذهب الشهيد الثاني في المسالك ـ ناسبا له إلى الشهيد الأول في الدروس وقيل انه أحد أقوال العلامة ـ ان الدرهمين الباقيين تقسم بينهما أثلاثا فيعطى لصاحب الدرهمين درهم وثلث ولصاحب الدرهم ثلثا درهم بدعوى ضعف رواية السكوني سندا وتطبيق قاعدة الشركة القهرية على المال فتقع الخسارة فيهما بحسب النسبة على القاعدة. وهذا الّذي حكم به الشهيد في المسالك مما لا يمكن المساعدة عليه لأن الشركة فرع الامتزاج لا مجرد الاشتباه الّذي يمكن فيهما انحفاظ ملكية كل من الشخصين مستقلا على حاله والمشهور أيضا قد حكموا بالشركة القهرية في الامتزاج الّذي يكون قد تجزأ ملك كل منهما إلى حيث لا يعقل عرفا افتراض تعلق الملكية به مستقلا.
وأيا ما كان فعلى قول الشهيد لا موضوع للنقض لأن الشركة انقلاب واقعي ، واما على القول المشهور فهو مبني على أن يكون المستفاد من رواية السكوني التنصيف كحكم ظاهري فيتعين حينئذ في مقام الجواب عليه أن يقال بعدم الالتزام بإطلاقه لما إذا خالف علم منجز ، ولكن لا موجب لحمل الرواية على الحكم الظاهري بل قد لا يعقل ذلك مع العلم بعدم مطابقة التنصيف للواقع على كل حال ، وانما المستفاد منها الصلح بينهما بذلك من قبل الشارع قهرا ولو باعتباره وليا لهما فيكون كما لو تصالحا بأنفسهما وبذلك يكون الانقلاب واقعيا أيضا فلا موضوع للنقض.