بسبب قيام الأمارة أو الأصل الشرعي أو العقلي. والحاصل من غير ناحية الفحص يكون الاشتراك بين المجتهد والمقلد في الوظيفة الظاهرية المقررة ثابتا لكون المجتهد عالما بموضوعه وجدانا وبذلك يكون المقلد أيضا بالرجوع إليه في ذلك عالما بالموضوع تعبدا على القاعدة ، ومن ناحية الفحص يقال بالاشتراك باعتبار ان فحص كل إنسان بحسبه فبالنسبة إلى المجتهدين يكون فحصهم بالرجوع إلى وسائل الشيعة مثلا واما بالنسبة إلى المقلد ففحصه بالرجوع إلى المجتهد وملاحظة انه لم يجد معارضا أو حاكما ، فالمقلد لا يجوز له الرجوع إلى استصحاب بقاء النجاسة في مسألة حكم الماء الّذي زال عنه تغيره بمجرد مراجعة مسألة نجاسة الماء المتغير ما دام متغيرا بل لا بد له أيضا أن يرجع إلى المسألة الأولى في رسالة المجتهد ليرى هل هناك ما يكون حاكما على هذا الاستصحاب في رأي المجتهد أم لا. وهذا الوجه أيضا غير تام فانه :

أولا ـ ان مجرد مراجعة رسالة المجتهد في المسألة الثانية لا يكون فحصا عن الحاكم على الحكم الظاهري ليتنقح بذلك موضوعه في حق المقلد.

وثانيا ـ يلزم منه عدم جواز الإفتاء من قبل المجتهد الّذي لا يكون رأيه حجة في حق العامي لأن هذه الوظيفة الظاهرية انما تثبت في حق العامي إذا جاز له الرجوع إلى المجتهد في المسألة الأولى لكي يتنقح بذلك موضوع الحكم الظاهري فإذا كان المجتهد من لا يكون رأيه حجة في حق العامي فلا يكون الحكم الظاهري الثابت في حق ذلك المجتهد ثابتا في حق العامي فكيف يجوز للمجتهد الإفتاء به له مع انه بحسب الارتكاز لا إشكال في عدم حرمة ذلك وإن كان لا يجوز للعامي تقليده.

المرحلة الثانية ـ انه لو فرض عدم إمكان تخريج رجوع العامي إلى المجتهد على أساس قاعدة الرجوع إلى أهل الخبرة بلا ضم مئونة زائدة ، فما هي تلك المئونة التي بضمها يتم المطلب ثبوتا ويندفع الإشكال وكيف يمكن استفادتها من دليل التقليد إثباتا؟.

الصحيح : ان تلك المئونة يمكن أن تكون افتراض التنزيل أي تنزيل حال المجتهد منزلة حال العامي ، ففحصه منزلة فحص العامي وكذلك يقينه بالحالة السابقة أو بالمعلوم الإجمالي ينزل منزلة يقين العامي فتشمله حينئذ الوظائف المقررة التي انتهى إليها المجتهد لا محالة. نعم بالنسبة إلى الوظائف العقلية كقاعدة قبح العقاب بلا بيان أو منجزية العلم الإجمالي لا بد وأن يفترض جعل حكم مماثل لحكم العقل بحيث ينتج البراءة والاحتياط الشرعيين في حق

۴۵۶۱