على غرار القضايا الحقيقة فالموضوع للحكم المجعول يؤخذ دائما مفروض الوجود على نهج القضية الشرطية أي إذا وجد وقت فصل وإذا وجد عقد أوف به ، ونتيجة ذلك ان الحكم في فعليته تابع لفعلية موضوعه لأن المشروط عدم عند عدم شرطه ، وبهذا يكون وجود الموضوع جعلا ومجعولا متقدما على وجود الحكم ، اما في المجعول الّذي هو الحكم الفعلي فلما بيناه من ان فعلية الحكم المجعول فرع فعلية الموضوع واما في عالم الجعل فلان الجاعل يرى في أفق جعله إناطة مجعوله بتحقق الموضوع فهو يرى الحكم متأخرا عن موضوعه.

المقدمة الثانية ـ تطبيق ما أفيد على ما نحن فيه فانه إذا أمر بقصد الأمر كان الأمر نفسه متعلقا للمتعلق أي موضوعا للأمر ، فلا بدّ ان يؤخذ على حد سائر الموضوعات مفروض الوجود في مقام الجعل ، فيرجع قوله ( صل مع قصد الأمر ) إلى انه ( ان وجد امر فصل مع قصده ) وهذا يلزم منه التهافت والدور في عالمي الجعل والفعلية معا.

واما في عالم الفعلية فلان فعلية الأمر سوف تكون متوقفة على فعلية موضوعه الّذي هو الأمر نفسه.

واما في عالم الجعل فلان المولى سوف يرى في أفق جعله بالنظر التصوري بان حكمه كان بعد الفراغ عن موضوعه ومتقدما عليه فيرى امره متقدما على امره وهو تهافت في اللحاظ ومحال (١).

وقد أجاب عن هذا البرهان السيد الأستاذ ( دام ظله ) بما يرجع إلى إنكار المقدمة الأولى إذ لا برهان على لزوم أخذ متعلقات المتعلق موضوعا للحكم ومفروغا عنه في رتبة سابقة على الحكم الا أحد ملاكين أحدهما ثبوتي والآخر إثباتي ، اما الملاك الإثباتي فهو ان يكون لسان الدليل ظاهرا ولو عرفا في أخذ متعلق المتعلق بنحو مفروغ عنه كما في قوله تعالى « ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ». ومن قبيل « أوفوا بالعقود » المستظهر منه عرفا ان العقد مأخوذ بنحو مفروغ عنه وانه من مقدمات وجوب الوفاء وليس من مقدمات الواجب والا لوجب إيجاد عقد للوفاء به

__________________

(١) أجود التقريرات ، ج ١ ، ص ١٠٦ ـ ١٠٨.

۴۴۲۱