مادة الأمر

ويراد بها كلمة « الأمر » ويقع البحث عنها في جهات.

« الجهة الأولى ـ في معنى الأمر » وقد ذكر لها معان عديدة منها الطلب والشيء والفعل والحادثة والغرض والشيء العجيب.

ولا شك في ان الطلب من معانيها (١) وأما سائر المعاني فكثير مما ذكر منها ليس معنى له ، وانما يستفاد في موارد استعماله من دوال وخصوصيات أخرى خارجة عن كلمة الأمر من قبيل استفادة الغرض من اللام في قولنا : جئتك لأمر كذا ، فيكون من اشتباه المفهوم بالمصداق. ومن هنا جاءت في كلمات المحققين محاولتان : إحداهما تحاول إرجاع معاني الأمر غير الطلب إلى معنى واحد فيكون مشتركا لفظيا بين معنيين ، والأخرى تحاول إرجاعها جميعا إلى معنى واحد.

أمّا المحاولة الأولى ـ فهي التي جاءت في كلمات المحقق الخراسانيّ ( قده ) من إرجاع سائر معاني الأمر إلى مفهوم واحد هو الشيء (٢).

__________________

(١) ولكنه ليس مساوقاً مع مفهوم الطلب تماماً فان الطلب بمعنى السعي نحو تحصيل شيء سواء من قبل الطالب نفسه أو بدفع غيره إليه بينما الأمر موضوع بإزاء المفهوم الاسمي المنتزع من تحريك الغير ودفعه بصيغة الأمر أو غيرها نحو تحقيق شيء.

(٢) كفاية الأصول ، ج ١ ، ص ٩٠.

۴۴۲۱