الأمر بشيء مع علم الآمر بانتفاء شرطه
قد وقع البحث عندهم في جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه ولا بد وأن يكون المقصود من الأمر الّذي يبحث عن جوازه مرتبة من الأمر غير المرتبة المرادة من الأمر الّذي علم بانتفاء شرطه واما لو أريد بهما مرتبة واحدة من الأمر فعدم جوازه واستحالته ناشئ من انتفاء شرطه سواء علم به أم لا فان المعلول ينتفي بانتفاء علته واقعا لا علما كما هو واضح.
إذن فالمقصود في المقام انه هل يجوز جعل الأمر وتشريعه من الآمر مع علمه بانتفاء شرط مجعوله الّذي جعله على ذلك التقدير أم لا؟
حيث ان الجعل فعل اختياري للجاعل فيعقل أن يبحث عن جوازه مع علمه بأن التقدير الّذي يجعل الحكم معلقا عليه منتف خارجا.
وحينئذ نقول : ان انتفاء شرط المجعول تارة يكون ضروريا قهريا ، وأخرى يكون اختياريا.
وفي الفرض الأول ، تارة : يكون الانتفاء الضروري للشرط لامتناعه في نفسه ، كما إذا قال ان اجتمع الضدان وجبت الصدقة ، وأخرى يكون بسبب الجعل نفسه ، كما إذا قال لو لم يجعل عليك الصلاة فصل ، فانه سوف يستحيل فعلية هذا المجعول لأنه