« مفاد الأمر الوجوب النفسيّ التعييني العيني »

الجهة الخامسة ـ فيما يقتضيه إطلاق الأمر من حيث نفسية الوجوب أو غيريته وتعيينيته أو تخييريته وعينيته أو كفائيته.

وفيما يلي نتعرض لما يقتضيه الأمر في كل واحدة من هذه الجهات في عدة مقامات ،

المقام الأول ـ في ان إطلاق الأمر هل يقتضي النفسيّة أو الغيرية؟.

والمعروف انه يقتضي النفسيّة وهذا ما يمكن تقريبه بوجوه :

الأول ـ التمسك بالإطلاق الأحوالي لصيغة الأمر لحال عدم وجوب واجب آخر أو عدم تحقق شرط وجوبه كالزوال بالنسبة إلى الصلاة فيثبت بالالتزام ان وجوب هذا الواجب نفسي وليس غيريا مشروطا بإيجاب الصلاة.

وهذا التقريب انما يتم إذا لم يكن الواجب المشكوك كونه غيريا أو نفسيا مشروطا بما يكون ملازما دائما مع ثبوت وجوب الواجب الآخر ، كما إذا كان دليل الأمر بالغسل مثلا مشروطا أيضا بالزوال فانه حينئذ لا يمكن إثبات كونه واجبا نفسيا كالصلاة مع ان تشخيص ذلك أيضا مهم ويترتب عليه ثبوت وجوبين نفسيين يعاقب على كل منهما مستقلا.

۴۴۲۱