الفصل الثاني :
« الضد العام »
في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام ـ أي النقيض والاقتضاء المذكور تارة يراد به العينية وأخرى التضمنية وثالثة الالتزامية.
كما ان الاقتضاء المذكور تارة يفترض بلحاظ مرحلة الإثبات والدلالة ، وأخرى بلحاظ مرحلة الثبوت. اما بلحاظ مرحلة الإثبات فلا ينبغي الإشكال في ان الأمر بشيء والنهي عن تركه يستعمل أحدهما مكان الآخر فقولك ( صل ) كقولك ( لا تترك الصلاة ) من حيث المعنى عرفا وإن اختلفا في المدلول التصوري كمفردات ، فأحدهما عين الآخر في هذه المرحلة.
واما بلحاظ مرحلة الثبوت فتارة يلحظ الحكم والاعتبار ويدعي ان اعتبار طلب الفعل يقتضي اعتبار النهي عن ضده العام ، وأخرى : يلحظ عالم الحب والبغض والإرادة والكراهة.
اما في عالم الحكم والاعتبار على القول به ، فإذا قلنا بأن النهي عن شيء عبارة عن طلب نقيضه وان نقيض الفعل الترك ونقيض الترك الفعل كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام بنحو العينية إذ ليس النهي عن ترك ذلك الشيء غير طلب فعله حسب الفرض.