الفصل الثالث

« ثمرة مسألة الضد »

في ثمرة البحث عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده وقد ذكر لذلك ثمرتان :

أولاهما ـ فيما إذا تزاحم واجب مضيق مع واجب آخر عبادي موسع كما لو تزاحمت الإزالة الفورية مع الصلاة في جزء من الوقت فانه في مثل ذلك لا إشكال في فعلية الوجوب المضيق ، وحينئذ بناء على اقتضاء الأمر بالإزالة للنهي عن ضده الخاصّ تقع تلك العبادة الموسعة فاسدة إذا ما أوقعت في وقت الواجب المضيق لكونها منهيا عنها والنهي ولو كان غيريا يقتضي الفساد واما لو أنكرنا الاقتضاء فلا تقع فاسدة.

وثانيتهما ـ فيما إذا تزاحم واجبان مضيقان وكان أحدهما أهم من الآخر وكان المهم عباديا فانه في مثل ذلك أيضا تقع العبادة فاسدة بناء على الاقتضاء بينما تكون صحيحة بناء على عدم الاقتضاء.

وقد أورد على الثمرتين باعتراضين رئيسين :

الاعتراض الأول ـ انه على القول بإنكار الاقتضاء أيضا لا تقع العبادة صحيحة لأنها وإن لم تكن منهيا عنها غير انه لا امر بها إذ لا يعقل الأمر بها مع طلب ضدها ويشترط في صحة العبادة الأمر فالثمرة غير موجودة في الفرعين.

وقد نوقش في هذا الاعتراض بوجوه :

۴۴۲۱