الواجب التخييري

قد عرف الواجب التخييري : بالواجب الّذي يجوز تركه إلى بدل في قبال الواجب التعييني الّذي لا يجوز تركه إلى بدل.

وقد أثير حول هذا التفسير للواجب التخييري إشكال اشتماله على ما يبدو تناقضا ، حيث ان وجوب شيء يستبطن عدم جواز تركه مع انه افترض فيه جواز الترك وهذا تناقض.

وحلا لهذا الإشكال طرحت عدة نظريات :

النظرية الأولى ـ تفسير الواجب التخييري بأنه عبارة عن إيجاب الفرد الّذي يختاره المكلف من البدائل فما سوف يختاره المكلف خارجا واقعا يكون هو الواجب على المكلف تعيينا دون غيره ، وبذلك يرجع الواجب التخييري إلى الواجب التعييني.

وقد أخذ السيد الأستاذ على هذه النظرية بعدة مؤاخذات :

الأولى ـ انه خلاف قاعدة الاشتراك الدالة على وحدة الأحكام بالنسبة إلى المكلفين واشتراك المسلمين جميعا فيها إذ يستلزم أن يكون الواجب في حق من يختار العتق مثلا غير ما هو الواجب في حق من اختار إطعام ستين مسكينا أو ما هو الواجب

۴۴۲۱