يحتمل ان يكون الوجوب ثبوتا متعلقا بالجامع فيكون من الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين.
المسألة الرابعة ـ في التعبدي والتوصلي بالمعنى الرابع الّذي هو المعنى المشهور. بمعنى ما يعتبر في مقام الفراغ عن عهدته قصد القربة وما لا يعتبر فيه ذلك. وقبل الدخول في البحث عن مقتضى الأصل في ذلك ينبغي البحث مقدمة في حدود الفارق بين التعبدي والتوصلي بهذا المعنى. وبهذا الصدد تُذكر وجوه عديدة لتصوير الفرق بين التعبدي والتوصلي يجمعها ما ذكرناه من اعتبار قصد القربة في الخروج عن عهدة التكليف وعدمه ، فهذا المعنى الإجمالي محفوظ على كل حال ، ولكن نتكلم في تحديد ذلك وتفصيله ضمن نقاط :
النقطة الأولى ـ ان يراد من اعتبار قصد القربة أخذ قصد القربة في متعلق الأمر وقد ذهب مشهور المحققين المتأخرين إلى استحالة ذلك والكلام يقع أولا في إمكان أخذ قصد القربة بمعنى قصد امتثال الأمر في متعلقه. وثانيا ـ في أخذ سائر القصود القريبة كقصد الملاك أو المحبوبية في متعلق الأمر فالكلام في مقامين :
اما فيما يتعلق بأخذ قصد الأمر في متعلقه فقد ذكر عدة وجوه لاستحالته نستعرض فيما يلي أهمها :
الأول ـ ما هو ظاهر عبائر الكفاية من انه يستحيل ذلك لأن ما لا يكاد يتأتى الا من قبل الأمر لا يمكن أخذه في متعلقه (١) وكأن مقصوده لزوم الدور والتهافت ، لأن قصد الأمر بالطبع متأخر رتبة عن الأمر إذ لا يعقل وجوده الا بعد فرض امر ، فلو كان مأخوذا في متعلقه لزم كونه بلحاظ آخر أسبق رتبة من الأمر لأن متعلق الأمر أسبق منه اما رتبة إذا افترضنا ان الأمر ومتعلقه بالذات موجودان بوجودين يعرض أحدهما على الآخر أو طبعا إذا قيل بأنهما موجودان بوجود واحد كما هو الصحيح فيكون على حد تأخر الإنسان عن زيد أو الحيوان عن الناطق ، وعلى كل حال يلزم التهافت في الرتبة.
وكأن المحقق العراقي ( قده ) حاول ان يدفع هذا الوجه للاستحالة حينما قال بأن
__________________
(١) كفاية الأصول ، ج ١ ، ص ١٠٩.