« حكم الشك في وجوب المقدمة »

الجهة السابعة ـ وقد وقع البحث عندهم في تأسيس الأصل عند الشك في وجوب المقدمة ومصب هذا الأصل المؤسس ، تارة : يكون وجوب المقدمة ـ المسألة الفقهية ـ وأخرى يكون الملازمة ـ المسألة الأصولية ـ.

والصحيح انه لا يمكن الرجوع إلى ، أصل في المقام لا بلحاظ الشك في الملازمة ولا بلحاظ وجوب المقدمة ، الا في موارد نادرة.

وتفصيل ذلك : ان الأصول العملية من البراءة والاستصحاب انما تجري بلحاظ الأحكام التكليفية التي تقبل التنجيز والتعذير ويكون في مخالفتها عصيان وعقاب ، ووجوب المقدمة شرعا على القول به ليس بنفسه مما يقبل التنجيز كما تقدم شرحه ، فلا يمكن إجراء البراءة عنه أو الاستصحاب بلحاظ نفسه.

نعم ربما يجري الاستصحاب في إثباته أو نفيه بلحاظ حكم آخر يقبل التنجيز والتعذير فحينئذ يكون وجوب المقدمة شرعا موضوعا له ، فيكون إجراء الأصل بلحاظ ذلك الحكم الجزئي المشكوك بنحو الشبهة الموضوعية.

وهذا موقوف على ثبوت كبرى ذلك الحكم الآخر بنحو يصلح الوجوب الغيري للمقدمة لتنقيح صغراها. وقد يذكر لذلك أمثلة.

۴۴۲۱