الا ان المحقق النائيني والسيد الأستاذ بنيا هذه المسألة على : اشتراط الحسن الفاعلي في الواجب مضافا إلى حسنه الفعلي وعدمه؟ فعلى الأول لا يحصل الاجتزاء لأن الفعل وان كان مصداقا للواجب والحرام بناء على الجواز الا انهما موجودان بفاعلية واحدة وإيجاد واحد فليس له حسن فاعلي ، وعلى الثاني لا بأس بإطلاق المادة. ثم اختلفا فاعتبر المحقق النائيني ( قده ) الحسن الفاعلي في الواجب وأنكره السيد الأستاذ (١).

والصحيح انه حتى إذا اشترطنا الحسن الفاعلي صح التمسك بإطلاق المادة بناء على الجواز ، لأن القائل بالجواز إذا قال به على أساس دعوى تعدد الوجود فما يكون متعددا وجودا يكون متعددا إيجادا وفاعلية لا محالة فيكون الحسن الفاعلي محفوظا ، وإذا قال به على أساس ان الوجود الواحد اجتمع فيه حسن وقبح وحرمة ووجوب من جهتين اذن فلتكن الفاعلية الواحدة أيضا مجمعا للحسن والقبح في وقت واحد من جهتين.

المقام الثاني ـ في الأصل العملي. والشك هنا يرجع إلى الشك في الأقل والأكثر سواء قيل بامتناع الاجتماع أو بالجواز. اما على الجواز فواضح لأنه يعلم بتعلق الوجوب الجامع بين الحصتين ويشك في التقييد بخصوصية الحصة المحللة فتجري البراءة ، واما على الامتناع فقد يقال : ان الشك حينئذ شك في المسقط لأن تعلق الوجوب بالجامع مستحيل بحسب الفرض غاية الأمر يشك في تقييد الوجوب بعدم الإتيانبالحصة المحرمة وعدمه فيكون شكا في المسقط فيجري فيه ما مضى في المسألتين المتقدمتين في فرض الشك في المسقط.

ولكن التحقيق ان يقال ـ ان امتناع الاجتماع وإطلاق المادة تارة يكون لنكتة ثبوتية وهو اجتماع الضدين مثلا وأخرى لنكتة إثباتية ، اما على الأول فالشك في المسقط كما ذكر ، وأما على الثاني بان يكون تعلق الوجوب والحرمة بالعنوانين ممكنا غاية الأمر ان دليل الأمر البدلي حيث انه ظاهر في جواز تطبيق الواجب على كل حصة من الحصص حتى المحرمة ينافي دليل الحرمة ، فالشك ليس شكا في المسقط بل

__________________

(١) أجود التقريرات ، ج ١ ، ص ١٠٢.

۴۴۲۱