بل هي منتزعة من الأمر النفسيّ بالمقيد على ان المقدمة الشرعية هي مقدمة عقلية في واقعها ولا فرق بينها وبين المقدمات العقلية الأخرى من حيث المقدمية ، وانما الفارق بينهما بلحاظ ذي المقدمة ، فانه في المقدمة الشرعية يكون ذو المقدمة المقيد المأمور به لا ذات الفعل ، اما توقف المقيد على المقدمة الشرعية فعقلي لا محالة.

وقد يفصل أيضا بين المقدمة التي تكون سببا توليديا وبين غيرها ، فيقال بوجوب الأولى لاستحالة تعلقه بذي المقدمة بعد ان كان خارجا عن الاختيار وبعدم وجوب الثانية لعدم الملازمة.

وفيه ما أفيد من قبل المحققين من ان هذا ليس تفصيلا في وجوب المقدمة ، وانما هو اختيار تعلق الوجوب النفسيّ بالأسباب التوليدية لا المسببات على أساس توهم عدم القدرة عليها وهذا الأساس باطل ، لأن المقدرة المشروط بها التكليف لا يراد بها صدور الفعل عن القوة العضلية للإنسان مباشرة وانما يراد بها دخول الفعل تحت سلطنة المكلف بحيث إن شاء حققه وإن شاء لم يحققه وهذا صادق على السبب والمسبب معا.

« خاتمة »

في مقدمة المستحب والمكروه والحرام.

اما مقدمة المستحب فهي على وزان مقدمة الواجب دون كلام زائد فيها.

واما مقدمة الحرام فباعتبار ان المطلوب في الحرام هو الترك فسوف يكون الموصوف بالحرمة الغيرية مجموع مقدماته لا جميعها ـ كما في الواجب ـ أي ان يراد ترك أحدها.

وحينئذ إذا فرض ان المقدمات كانت كلها عرضية من حيث مركزها من ذيها كانت هناك حرمة واحدة على مجموعها ، أي طلب ترك أحدها تخييرا ويتعين لا محالة في ترك ما يقع في اخر السلسلة ، واما إذا كانت إحداها تقع من حيث المركز وفي التسلسل ، اخر السلسلة دائما فسوف يكون المطلوب تركها تعيينا ولا يكون طلب تخييري لترك

__________________

بلحاظ الفرض فهو مقدمية تكوينية موجودة في المقدمة العقلية أيضا وان كان المقتضي المقدمية للواجب فهو دور وإن كان المقتضي هو تحقق المقدمية للواجب ونشوؤها فان كان هذا منشأ لجعل الوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة فهو مستحيل لأن الوجوب الغيري لا يكون الا بفرض تحقق المقدمة ووجودها خارجا والا كان واجبا نفسيا وهو خلف.

۴۴۲۱