( دوران الوجوب بين النفسيّ والغيري )
الجهة الثانية ـ إذا شك في واجب انه نفسي أو غيري. والبحث على مستوى الأصل اللفظي تارة ، والعملي أخرى.
اما الأصل اللفظي فيقتضي ان يكون الواجب نفسيا ، وذلك تمسكا بالإطلاق في مدلول الهيئة أو المادة ، أو بأصالة التطابق بين عالمي الإثبات والثبوت على تفصيل تقدم مبسوطا في بحث دلالة الأمر على النفسيّة.
واما الأصل العملي فيختلف حاله باختلاف الصور التالية :
الأولى ـ ان يعلم بكون الوضوء مثلا اما واجبا نفسيا أو غيريا لواجب آخر غير فعلي في حق المكلف ، كالصلاة على الحائض والحج على غير المستطيع ، وهنا تجري البراءة عن الوجوب النفسيّ للوضوء.
الثانية ـ ان يعلم بوجوبه نفسيا أو وجوب الزيارة المقيدة به بحيث إذا كان واجبا نفسيا فلا وجوب للزيارة ، فيتشكل علم إجمالي بوجود الوضوء أو الزيارة المقيدة به ، وهو وان كان غير منحل حقيقة لأن وجوب الوضوء المعلوم على كل حال انما هو الجامع بين الوجوب الغيري والنفسيّ فلا يتطابق معلومه ومتعلقه مع المعلوم بالإجمال في أحد الطرفين ولكنه منحل حكما ، لأن أصالة البراءة عن وجوب الزيارة لا تعارضه أصالة البراءة