أولا ـ لما تفطن إليه المحقق نفسه من احتمال ان يكون للواجب ملاكان مستقلان أحدهما في الجامع والآخر في الجامع المتخصص فيكون منسجما مع الأمر بذي الخصوصية.

وثانيا ـ إمكان افتراض دخل الجامع في أصل الملاك الواحد بنحو العلية وفي مرتبتها أيضا بنحو الاقتضاء مشروطا باقتران الخصوصية معها ، وما أكثر المقتضيات التي تحتاج في مقام التأثير إلى شروط وهذا ينسجم مع الأمر بذي الخصوصية.

وثالثا ـ ان ما ذكر على تقدير التنزل عما ذكرنا انما هو بحسب المداقة العقلية والا فبحسب الصياغة العرفية للأمر يمكن ان يكون الأمر بذي الخصوصية من جهة قيام مرتبة من الملاك في خصوصيته.

هذا تمام الكلام فيما إذا كان لدليل الأمر الاختياري إطلاق يقتضي عدم الاجزاء. وقد تلخص وجوه خمسة للاجزاء لم يقم منها عدا الوجه الثالث الّذي كان متوقفا على خصوصية إثباتية في دليل الأمر الاضطراري.

واما إذا فرض عدم إطلاق دليل الأمر الاختياري في نفسه ، فتارة : يفرض ان له إطلاقا يقتضي الاجزاء ، بان كان منحلا إلى دليل يدل على أصل الواجب ـ كالصلاة ـ بالإطلاق ودليل آخر يقيد ذلك الإطلاق بقيد زائد في الواجب كالقيام مثلا ، الا ان هذا الدليل الثاني منفصل عن الأول ولم يكن له إطلاق لحال الاضطرار ـ كما هو الحال في الأدلة اللبية ـ فانه في مثل هذه الحالة يتمسك بإطلاق دليل الواجب لإثبات عدم تقيده بالقيد المتعذر في حق هذا المكلف.

وأخرى يفرض ان دليل الأمر الاختياري أيضا كان مجملا لا يقتضي الاجزاء ولا عدمه فتصل النوبة إلى مقتضى الأصل العملي.

مقتضى الأصل العملي

وقد ذكر صاحب الكفاية ( قده ) ان مقتضى الأصل العملي هو الاجزاء لأصالة البراءة عن وجوب الإعادة (١).

__________________

(١) كفاية الأصول ، ج ١ ، ص ١٣٠.

۴۴۲۱