« ثمرة وجوب المقدمة »

الجهة السادسة ـ وقبل بيانها لا بد من الالتفات إلى ان الثمرة للمسألة الأصولية لا بد وان تكون هي التوصل إلى إثبات جعل شرعي لا تطبيق جعل ثابت على صغرى من صغرياته : كما لو بحث عن وجوب فعل وعدمه لإثبات حرمة أخذ الأجرة عليه وعدمها مثلا ، كيف وأي بحث يمكن تصويره وقوعه في طريق مثل هذا التطبيق لا أقل من تطبيق كبرى حرمة الكذب وجواز الصدق.

وعلى هذا الأساس قد يقال بعدم الثمرة لبحث الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدماته شرعا ، إذ لو أريد من ورائه إثبات نفس الوجوب الغيري للمقدمة ، فهذا وان كان في طريق إثبات جعل شرعي ولكنه جعل لا يقبل التنجيز والتعذير كي يدخل في اهتمامات الفقيه ، لأن الواجب الغيري على ما تقدم لا يترتب على مخالفته العقاب ولا على موافقته الثواب بما هو واجب غيري.

ولو أريد من ورائه تنقيح صغرى من صغريات جعل آخر كحرمة أخذ الأجرة عليه مثلا بناء على ثبوتها وإطلاقها للواجب الغيري فمثل هذا لا يكون ثمرة أصولية كما تقدم.

ولكن الصحيح ثبوت الثمرة الأصولية على بعض الأقوال والتقادير في وجوب

۴۴۲۱