« الجهة الثانية ـ في اعتبار العلو أو الاستعلاء في الأمر »

قد اختلف العلماء في اعتبار العلو أو الاستعلاء أو الجامع بينهما في صدق الأمر.

والتحقيق ان هذا البحث تارة يساق بلحاظ ما هو موضوع حكم العقل بوجوب الطاعة ، وحينئذ لا ينبغي الإشكال في اعتبار العلو الحقيقي لكي يحكم العقل بلزوم طاعة الأمر سواء كان بلسان الاستعلاء أو بلسان « من يقرض الله قرضا حسنا ».

وأخرى يساق بلحاظ تحديد ما هو المعنى اللغوي للأمر وحينئذ تكون ثمرة البحث فقهية لا أصولية تظهر في مثل ما إذا ورد مثلا تجب إطاعة أمر الوالد فهل يشترط فيه الاستعلاء من قبل الأب مثلا أم لا على إشكال في هذه الثمرة من ناحية وضوح ان ما هو ملاك مثل هذا الحكم بحسب المناسبات العرفية ليس هو استعلاء الوالدين بل علوهما الحقيقي.

وأيا ما كان فالظاهر اشتراط العلو في صدق الأمر دون الاستعلاء فليس بشرط كما ان طلب المستعلي لا يسمى امرا حقيقة وان كان بحسب نظره وادعائه أمرا.

۴۴۲۱